تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٦٢
(مادّة: ١١٠٨) أحد الشريكين الدائنين إذا أخذ رهنا عن حصّته و تلف في بده فلشريكه أن يضمّنه مقدار ما أصاب حصّته... إلى الآخر ١ .
فإنّ أحد الدائنين إذا أخذ على حصّته الكلّية رهنا فهو مختصّ به، كما لو اشترى بها شيئا حسبما عرفت من بياناتنا السابقة.
فلو تلف الرهن تلفا ضمانيا سقطت حصّته المقابلة للرهن فقط، و يبقى الباقي الذي في ذمّة المديون للدائن الآخر فقط، كما لو أبرأه أحدهما أو وهبه المنصوص عليه في:
(مادّة: ١١١٠) إذا وهب أحد الدائنين المديون حصّته... ٢ .
و لا يكون ضامنا حصّة شريكه.
و كذا لو أخذ كفيلا على حصّته فإنّه كالرهن و الهبة و الإسقاط يختصّ بها.
نعم، لو أحاله بحصّته اشتركا؛ لأنّ الحوالة نوع من الأداء.
[١] صيغة هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية ١٢٧:
(إذا أخذ أحد الشريكين الدائنين من المدين رهنا في مقابلة حصّته و تلف المرهون في يده فلشريكه أن يضمّنه مقدار ما أصاب حصّته في ذلك.
مثلا: إذا كان مقدار الدين المشترك مناصفة ألف درهم فأخذ أحد الدائنين رهنا لأجل حصّته يساوي خمس مائة درهم و تلف هذا الرهن في يده فقد سقط نصف الدين، و للدائن الآخر أن يضمّنه مائتين و خمسين درهما العائدة إلى حصّته) .
انظر: بدائع الصنائع ٧: ٥٢٨، الفتاوى الهندية ٢: ٣٣٩.
[٢] تكملة هذه المادّة-على ما في مجلّة الأحكام العدلية ١٢٨، و بعد تبديل كلمة: (المديون) بـ: (للمدين) هي: (من الدين المشترك أو أبرأ ذمّته منها فهبته أو إبراؤه صحيح، و لا يضمن حصّة شريكه من أجل ذلك) .
راجع: بدائع الصنائع ٧: ٥٢٤، الفتاوى الهندية ٢: ٣٣٨.