تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٦١
بدون إذن أو مع التعدّي كان التلف عليه فقط و الباقي عند المديون يكون لشريكه.
و هذا هو البيان الصحيح هنا، لا ما ذكرته (المجلّة) ، فإنّ ذكر الضمان لا محلّ له أصلا، و قيد: (بدون تعدّ منه) لغو؛ إذ لا ضمان عليه مطلقا مع التعدّي و بدونه.
نعم، يختلف الحكم مع الإذن و عدم التعدّي، فيشتركان في التالف كما يشتركان في الباقي.
أمّا مع عدم الإذن فيختصّ التلف مطلقا بالقابض، و الباقي للشريك الآخر، فافهم جيّدا و اعرف الفرق بين هذا و بين ما ذكرته (المجلّة) .
(مادّة: ١١٠٧) إذا استأجر أحد الشركاء المديون بمقابل حصّته من الدين المشترك فللآخر أن يضمّن شريكه مقدار ما أصاب حصّته من الأجرة ١ .
كلا، لا حقّ للشريك الآخر هنا، و لا ضمان، و لا رجوع.
نعم، لو قبض الدين و استأجر فللآخر الإجازة أو الردّ، و لكلّ واحدة حكمها.
و بهذا الملاك يظهر الخلل في:
[١] ورد: (الشريكين المدين بأجرة في مقابلة) بدل: (الشركاء المديون بمقابل) في مجلّة الأحكام العدلية ١٢٧.
قارن: بدائع الصنائع ٧: ٥٢٦، الفتاوى الهندية ٢: ٣٣٩.