تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٤٩
صحّة و فساد.
نعم:
(مادّة: ١٠٨٩) بعض الورثة إذا بذر الحبوب المشتركة بإذن الباقين الكبار أو وصي الصغار في الأراضي الموروثة تصير جملة الحاصلات مشتركة بينهم.
و لو بذر أحدهم حبوب نفسه فالحاصلات له خاصّة، لكن يكون ضامنا لبقيّة الورثة حصّة نقصان الأرض على زراعته ١ .
ق- (مادّة: ١٠٨٦) إذا غاب أحد شريكي الكرم المشترك يقوم الآخر على ذلك الكرم، و عند إدراك الثمر يأخذ حصّته منه و يستهلكها.
و له أيضا بيع حصّة الغائب و وقف ثمنها.
لكن يكون الغائب مخيّرا-عند حضوره-إن شاء أجاز ذلك البيع و أخذ الثمن الموقوف، و إن شاء لا يجيز و ضمّنه حصّته.
راجع: الفتاوى الهندية ٢: ٣٤٢، حاشية ردّ المحتار ٤: ٣٠١.
(مادّة: ١٠٨٧) حصّة أحد الشريكين في حكم الوديعة في يد الآخر.
فلذلك إذا أودع أحدهما المال المشترك من نفسه لآخر فتلف يكون ضامنا حصّة شريكه، انظر (مادّة: ٧٩٠) .
قارن المصادر التي ذكرناها في هامش (مادّة: ٧٩٠) .
(مادّة: ١٠٨٨) لأحد الشريكين إن شاء بيع حصّته إلى شريكه، و إن شاء باعها لآخر بدون إذن شريكه، انظر (مادّة: ٢١٥) .
أمّا في صورة خلط الأموال و اختلاطها التي بيّنت في الفصل الأوّل فلا يسوغ لأحد الشريكين أن يبيع حصّته في الأموال المشتركة المخلوطة أو المختلطة بدون إذن شريكه.
لا حظ: تبيين الحقائق ٣: ٣١٣، البحر الرائق ٥: ١٦٧، حاشية ردّ المحتار ٤: ٣٠٠.
[١] في مجلّة الأحكام العدلية ١٢٥ وردت المادّة بالصيغة الآتية: -