تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٤٣
الإذن وضيقه، و مع عدمها لا يجوز أصلا أضرّ أم لم يضر.
(مادّة: ١٠٨٠) لا يوجد من الغائب رضا دلالة على الانتفاع بالملك المشترك المختلف باستعمال المستعمل.
فلا يجوز لبس الألبسة المشتركة في غياب أحد الشريكين، و كذا البرذون.
أمّا في الاشياء التي لا تختلف باختلاف المستعمل-مثل: حرث و تحميل-فله استعماله بقدر حصّته، كما لو غاب أحد الشريكين في الخادم المشترك فللحاضر استخدامه في نوبته ١ .
هذه المادّة-كما ترى-مثل أغلب مواد هذا الفصل مختلّة التراكيب مشوّهة الأساليب كأنّها رطانة أعجمية لا عبارة عربية!
و مباني هذه المواد بعضها استحسان و بعضها جزاف لا يساعد عليه عرف و لا قياس!
[١] في مجلّة الأحكام العدلية ١٢٣ وردت المادّة بصيغة:
(لا يوجد رضا من الغائب دلالة في الانتفاع بالملك المشترك الذي يختلف باختلاف المستعملين.
بناء عليه ليس لأحد صاحبي الثياب المشتركة لبسها في غياب الآخر، و كذلك ليس لأحدهما أن يركب البرذون المشترك بينهما في غياب الآخر.
أمّا الأمور التي لا تختلف باختلاف المستعملين-كتحميل الحمل و الحرث-فله الاستعمال بقدر حصّته.
و كذلك إذا غاب أحد الشريكين فله استخدام الخادم الأجير المشترك يوما بعد يوم) .
انظر: مغني المحتاج ٢: ١٨٩، البحر الرائق ٥: ١٦٧، الفتاوى الهندية ٢: ٣٤١، حاشية ردّ المحتار ٤: ٣٠٤-٣٠٥.