تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٤٢
(مادّة: ١٠٧٧) أحد الشريكين إذا آجر لآخر المال المشترك و قبض الأجرة يعطي الآخر حصّته منها ١ .
لا، بل الآخر مخيّر بين الإجازة فيأخذ حصّته منها، و بين الردّ فلا إجازة و لا أجرة.
و أشدّ ضعفا و وهنا:
(مادّة: ١٠٧٨) يسوغ للحاضر أن ينتفع بقدر حصّته من الملك المشترك في حال غيبة الشريك الآخر إذا وجد رضاه دلالة على الوجه الآتي بيانه ٢ .
(مادّة: ١٠٧٩) انتفاع الحاضر بالملك المشترك بوجه لا يضرّ الغائب يعدّ رضا من الغائب ٣ .
كلا، بل إذا قامت أمارة قطعية على رضاه جاز الانتفاع بمقدار سعة
[١] في مجلّة الأحكام العدلية ١٢٣ وردت المادّة بلفظ:
(لو أجّر أحد الشريكين المال المشترك لآخر و قبض الأجرة يعطي الآخر حصّته منها و يردّها إليه) .
انظر الفتاوى الهندية ٢: ٣٣٩ و ٣٤٢.
[٢] ورد: (حالة) بدل: (حال) ، و: (رضاؤه) بدل: (رضاه) ، و: (كما سيبيّن في المواد الآتية) بدل: (على الوجه الآتي بيانه) في مجلّة الأحكام العدلية ١٢٣.
قارن: المغني ٥: ٣٦، مغني المحتاج ٢: ١٨٩، حاشية البجيرمي على شرح المنهج ٣: ١٥، حاشية ردّ المحتار ٤: ٣٠٤.
[٣] وردت المادّة بالصيغة التالية في مجلّة الأحكام العدلية ١٢٣:
(يعدّ الغائب راضيا عن انتفاع الشريك الحاضر الملك المشترك على وجه غير مضرّ بالغائب) .
لا حظ المصادر المتقدّمة في الهامش السابق.