تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٤١
لكن إذا نقصت الأرض بزراعته فله أن يضمّن الشريك الزارع قيمة نقصان حصّته ١ .
بل الصحيح-حسب الأصول و القواعد-أنّ له أجرة المثل لا عادة البلد، إلاّ إذا ساوت أجرة المثل.
بل الأصحّ أنّ الشريك مخيّر-في هذه الصورة-بين قلع الزرع، و بين إبقائه بالأجرة إلى حين حصاده مضافا إلى أجرة المدّة السابقة، و هكذا الغرس و البناء.
و لو نقصت الأرض كان له-مع ذلك-أرش النقيصة.
و عليه يبتني: أنّ أحد الشريكين لو آجر بدون إذن الآخر-سواء قبض الاجرة أم لا-فهو فضولي، و الشريك مخيّر بين الإجارة و الردّ و ترجع الأجرة لصاحبها، و لو تلفت كان على المؤجّر ضمانها على تفاصيل ذكرت في باب الفضولي.
و من هنا ظهر الخلل في:
[١] وردت المادّة في مجلّة الأحكام العدلية ١٢٣ بالصيغة الآتية:
(لو زرع أحد الشريكين الأراضي المشتركة فلا صلاحية للشريك الآخر أن يأخذ من الحاصلات حصّة كالثلث و الربع حسب عادة البلدة.
لكن إذا طرأ نقصان على الأرض لزراعتها فله أن يضمّن الشريك الزارع قيمة نقصان حصّته) .
راجع: البحر الرائق ٥: ١٦٧، الفتاوى الهندية ٢: ٣٤١، حاشية ردّ المحتار ٤: ٣٠٠ و ٣٠٢ و ٣٠٤.