تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٣٨
و لكن ذكر الشرط لا محلّ له هنا أصلا؛ ضرورة أنّ الكلام في الشركة بمعنى اجتماع الحقوق، لا الشركة العقدية التي ستأتي في الباب السادس ١ ، و هي التي تقبل الشرط و عدمه، أمّا هذه فلا مجال فيها للشروط أصلا، فتدبّره جيّدا.
(مادّة: ١٠٧٤) الأولاد في الملكية تتبع الأم.
مثلا: إذا كان لواحد حصان فعلا على فرس آخر فالفلو الحاصل لصاحب الفرس.
كذلك إذا كان لواحد حمام ذكر و لآخر أنثى فالفراخ الحاصلة منهما لصاحب الأنثى ٢ .
هذا الحكم ليس له كثير علاقة بمباحث الشركة إلاّ بمقدار التنبيه على أنّ النتاج الحاصل من فحل شخص و أنثى آخر لا يكون مشتركا بينهما، بل يختصّ به مالك الأم؛ لأنّه يعدّ عرفا نماء ملكه كالثمرة، فإنّه يتبع الشجرة، لا فحل اللقاح.
و لا يختصّ هذا بالحيوان، بل يجري حتّى في الإنسان المملوك، فإنّه يكون لمالك أمّه، لا لمالك أبيه و لا لهما معا، إلاّ مع الشرط، كما هو محرّر في محلّه.
[١] و ذلك في ص ٤٦٧.
[٢] وردت المادّة بالصيغة التالية في مجلّة الأحكام العدلية ١٢٢:
(النتاج يتبع الأم في الملكية.
مثلا: لو نزا حصان أحد على فرس آخر فالفلو الحاصل لصاحب الفرس.
كذلك لو كان لأحدهما ذكر حمام و للآخر أنثى فالفراخ الحاصلة منهما لصاحب الأنثى) .