تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٣٦
لكن إذا أدخل أحدهم أجنبيا فللآخر منعه ١ .
على أنّ هذا الاستدراك مستدرك، فإنّ للآخر المنع مطلقا.
و مثلها:
(مادّة: ١٠٧١) ٢ التي مفادها: جواز تصرّف الشريك بإذن شريكه الذي علم ممّا سبق.
الاستدراك بقوله: لكن لا يجوز أن يتصرّف تصرّفا مضرّا بالشريك.
مستدرك أيضا؛ فإنّ الضرر حرام مطلقا، و لا حاجة إلى بيانه هنا.
(مادّة: ١٠٧٢) ليس لأحد الشريكين أن يجير الآخر بقوله: اشتر حصّتي، أو: بعني حصّتك.
غير أنّ المحلّ المشترك إن كان قابل القسمة و الشريك ليس بغائب يقسم، و إن كان غير قابل القسمة فلهما التهايؤ، كما يأتي تفصيله في الباب الثاني ٣ .
[١] ورد: (معا) بدل: (جميعا) ، و وردت بعد كلمة: (أجنبيا) زيادة: (إلى تلك الدار) في مجلّة الأحكام العدلية ١٢٢.
لا حظ حاشية ردّ المحتار ٤: ٣٠٤.
[٢] صيغة هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية ١٢٢ هكذا:
(يجوز لأحد الشريكين أن يتصرّف مستقلا في المال المشترك بإذن الآخر.
لكن لا يجوز له أن يتصرّف تصرّفا مضرّا بالشريك) .
راجع: بدائع الصنائع ٧: ٥٢٣، البحر الرائق ٥: ١٦٧، حاشية ردّ المحتار ٤: ٣٠٢.
[٣] وردت المادّة بالصيغة الآتية في مجلّة الأحكام العدلية ١٢٢: -
ـ