تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣١٢
على سبيل الإيجاز:
البحث الأوّل: الحيل الشرعية الموجبة لسقوط الشفعة.
و حيث إنّنا لا نحبّ الحيل مهما كانت، و الناس-بحمد اللّه-قد أصبحوا أحيل من أن يحتاجوا إلى من يعلمهم الحيلة، فلا حاجة إلى أن نسقي السيف سمّا و نضع ضغثا على إبّالة ١ !
إذا فترك هذا البحث أولى. و يكفي لمن يريد التخلّص من شفعة الشريك أن يستبدل البيع بالصلح أو الهبة المعوّضة بناء على ما هو الحقّ من أنّها ليست بيعا و أنّ العوض لذات الهبة لا للعين و البيع مبادلة مال بمال و هنا مبادلة عمل بعمل و المال تبع غير مقصود بالأصالة.
البحث الثاني: مسائل النزاع و الخلاف الذي اعتادت (المجلّة) أن لا تذكر منه شيئا في كلّ كتاب مع أهميته.
أمّا فقهاؤنا (رضوان اللّه عليهم) فقد التزموا-على الغالب-في متون مؤلّفاتهم و مختصراتها-فضلا عن الموسوعات و المطوّلات-أن يذكروا
ق-و بالنسبة للمصادر الشيعيّة المتعلّقة بالمبحث الثاني فسيأتي الكلام من المصنّف رحمه اللّه حوله، و سنعلّق على ذلك.
و أمّا المصادر السنيّة فراجع: بدائع الصنائع ٦: ١٦١-١٧٠، المغني ٥: ٥١٤ و ما بعدها، المجموع ١٤: ٣٤٦ و ما بعدها، مجمع الأنهر ٢: ٤٧٦ و ما بعدها، الفتاوى الهندية ٥: ١٨٥ و ما بعدها، اللباب ٢: ١١٥.
[١] هذا مثل ذكره الميداني في مجمع الأمثال ١: ٥٨٠.
قال: (الإبّالة: الحزمة من الحطب، و الضغث: قبضة من حشيش مختلطة الرطب باليابس.
و يروى: إيبّالة، و بعضهم يقول: إبالة مخفّفا... و معنى المثل: بلية على أخرى) .