تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٠٨
(مادّة: ١٠٤١) الشفيع إمّا أن يأخذ الجميع أو يترك الجميع، و ليس له التبعيض ١ .
و لعلّ هذا من المتّفق عليه عند جميع المذاهب حتّى الإمامية ٢ .
(مادّة: ١٠٤٢) ليس لبعض الشفعاء أن يهبوا حصّتهم لبعض، و إن فعل أسقط حقّ شفعته ٣ .
هذا المنع لا وجه له، و الناس مسلّطون على أموالهم، يهبون و يبيعون لمن شاؤوا.
نعم، إذا نقل الشريك حصّته إلى شريكه أو الأجنبي زال عنه حقّ الشفعة؛ لزوال الموضوع و هو الشركة. و هذا جدّ واضح.
إنّما الإشكال و المعضل فيما لو باع أو وهب بعد بيع شريكه و قبل الأخذ حيث لا ينافي الفورية.
[١] وردت المادّة بالصيغة التالية في مجلّة الأحكام العدلية ١١٩:
(الشفعة لا تقبل التجزئة.
بناء على ذلك ليس للشفيع حقّ في أخذ مقدار من العقار المشفوع و ترك باقيه) .
راجع: بدائع الصنائع ٦: ١٤٨، المغني ٥: ٥٢٧، فتح العزيز ١١: ٤٥٣-٤٥٤، المجموع ١٤: ٣٢٥، تبيين الحقائق ٥: ٢٥٠ و ٢٥١، الفتاوى الهندية ٥: ١٧٩.
[٢] تقدّمت الإشارة إلى المصادر السنيّة في الهامش السابق.
أمّا الشيعيّة فلاحظ: الشرائع ٤: ٧٨١ و ٧٨٣، الدروس ٣: ٣٧٣، المسالك ١٢: ٣١٠، الجواهر ٣٧: ٣٢٥.
[٣] في مجلّة الأحكام العدلية ١١٩ وردت زيادة بعد كلمة: (فعل) هي: (أحدهم ذلك) .
راجع الفتاوى الهندية ٥: ١٧٩.