تحرير المجلة
(١)
٥ ص
(٢)
٥ ص
(٣)
الباب الثالث من أبواب الكتاب السادس، أي الأمانات في العارية و يشتمل على فصلين
٥ ص
(٤)
الفصل الأوّل في المسائل المتعلّقة بعقد الإعارة و شروطها
٧ ص
(٥)
٩ ص
(٦)
١١ ص
(٧)
١٢ ص
(٨)
١٣ ص
(٩)
١٣ ص
(١٠)
١٣ ص
(١١)
١٤ ص
(١٢)
١٥ ص
(١٣)
الفصل الثاني في بيان أحكام العارية و ضماناتها
١٦ ص
(١٤)
١٦ ص
(١٥)
١٦ ص
(١٦)
١٨ ص
(١٧)
١٩ ص
(١٨)
٢٠ ص
(١٩)
٢١ ص
(٢٠)
٢٢ ص
(٢١)
٢٢ ص
(٢٢)
٢٤ ص
(٢٣)
٢٤ ص
(٢٤)
٢٥ ص
(٢٥)
٢٦ ص
(٢٦)
٢٩ ص
(٢٧)
الكتاب السابع الهبة و يشتمل على مقدّمة و بابين
٣٣ ص
(٢٨)
المقدّمة في بيان الاصطلاحات الفقهيّة المتعلّقة بالهبة
٣٥ ص
(٢٩)
٣٥ ص
(٣٠)
٣٨ ص
(٣١)
٣٩ ص
(٣٢)
٣٩ ص
(٣٣)
الباب الأوّل في بيان المسائل المتعلّقة بعقد الهبة و يشتمل على فصلين
٤١ ص
(٣٤)
الفصل الأوّل في بيان المسائل المتعلّقة بركن الهبة و قبضها
٤٣ ص
(٣٥)
٤٣ ص
(٣٦)
٤٥ ص
(٣٧)
٤٦ ص
(٣٨)
٤٧ ص
(٣٩)
٤٧ ص
(٤٠)
٤٨ ص
(٤١)
٤٩ ص
(٤٢)
٥٠ ص
(٤٣)
٥١ ص
(٤٤)
٥٢ ص
(٤٥)
٥٣ ص
(٤٦)
٥٦ ص
(٤٧)
٥٧ ص
(٤٨)
٥٧ ص
(٤٩)
٥٨ ص
(٥٠)
٥٨ ص
(٥١)
٦٠ ص
(٥٢)
الفصل الثاني في بيان شرائط الهبة
٦٥ ص
(٥٣)
٦٦ ص
(٥٤)
٦٧ ص
(٥٥)
٦٧ ص
(٥٦)
الباب الثاني في بيان أحكام الهبة و يشتمل على فصلين
٧٥ ص
(٥٧)
الفصل الأوّل في بيان الرجوع عن الهبة
٧٧ ص
(٥٨)
٨١ ص
(٥٩)
٨٣ ص
(٦٠)
٨٤ ص
(٦١)
٨٥ ص
(٦٢)
٩١ ص
(٦٣)
٩٥ ص
(٦٤)
٩٨ ص
(٦٥)
٩٩ ص
(٦٦)
٩٩ ص
(٦٧)
١٠٠ ص
(٦٨)
١٠١ ص
(٦٩)
الفصل الثاني في هبة المريض
١٠٣ ص
(٧٠)
١٠٣ ص
(٧١)
١٠٥ ص
(٧٢)
١٠٩ ص
(٧٣)
الكتاب الثامن في الغصب و الإتلاف و يشتمل على مقدّمة و بابين
١١١ ص
(٧٤)
المقدّمة في بيان الاصطلاحات الفقهيّة المتعلّقة بالغصب و الإتلاف
١١٣ ص
(٧٥)
١١٣ ص
(٧٦)
١١٦ ص
(٧٧)
١١٦ ص
(٧٨)
١١٦ ص
(٧٩)
١١٧ ص
(٨٠)
١١٧ ص
(٨١)
١١٧ ص
(٨٢)
١٢٠ ص
(٨٣)
الباب الأوّل في أحكام الغصب العامّة و يحتوي على ثلاثة فصول
١٢٣ ص
(٨٤)
الفصل الأوّل في بيان أحكام الغصب
١٢٥ ص
(٨٥)
١٢٥ ص
(٨٦)
١٢٨ ص
(٨٧)
١٤٣ ص
(٨٨)
١٤٤ ص
(٨٩)
١٤٦ ص
(٩٠)
١٤٧ ص
(٩١)
١٤٨ ص
(٩٢)
١٤٨ ص
(٩٣)
١٤٩ ص
(٩٤)
١٥٤ ص
(٩٥)
١٥٤ ص
(٩٦)
١٥٦ ص
(٩٧)
١٥٨ ص
(٩٨)
١٥٩ ص
(٩٩)
١٦٠ ص
(١٠٠)
١٦٢ ص
(١٠١)
الفصل الثاني في بيان المسائل المتعلّقة بغصب العقار
١٦٣ ص
(١٠٢)
١٦٣ ص
(١٠٣)
١٦٣ ص
(١٠٤)
١٦٩ ص
(١٠٥)
١٦٩ ص
(١٠٦)
١٧٠ ص
(١٠٧)
الفصل الثالث في بيان حكم غاصب الغاصب
١٧١ ص
(١٠٨)
١٧١ ص
(١٠٩)
١٧٢ ص
(١١٠)
الباب الثاني في بيان الإتلاف و يحتوي على أربعة فصول
١٧٣ ص
(١١١)
الفصل الأوّل في مباشرة الإتلاف
١٧٥ ص
(١١٢)
١٧٥ ص
(١١٣)
١٧٧ ص
(١١٤)
١٧٨ ص
(١١٥)
١٧٨ ص
(١١٦)
١٧٩ ص
(١١٧)
١٧٩ ص
(١١٨)
١٧٩ ص
(١١٩)
١٨٠ ص
(١٢٠)
١٨١ ص
(١٢١)
١٨١ ص
(١٢٢)
الفصل الثاني في بيان الإتلاف تسبيبا
١٨٢ ص
(١٢٣)
١٨٢ ص
(١٢٤)
١٨٣ ص
(١٢٥)
١٨٤ ص
(١٢٦)
١٨٦ ص
(١٢٧)
الفصل الثالث فيما يحدث في الطريق العامّ
١٨٧ ص
(١٢٨)
١٨٧ ص
(١٢٩)
١٨٩ ص
(١٣٠)
١٩٣ ص
(١٣١)
الفصل الرابع في جناية الحيوان
١٩٦ ص
(١٣٢)
١٩٦ ص
(١٣٣)
١٩٨ ص
(١٣٤)
١٩٨ ص
(١٣٥)
١٩٩ ص
(١٣٦)
٢٠٠ ص
(١٣٧)
٢٠١ ص
(١٣٨)
٢٠١ ص
(١٣٩)
٢٠٢ ص
(١٤٠)
٢٠٢ ص
(١٤١)
٢٠٢ ص
(١٤٢)
الكتاب التاسع في الحجر و الإكراه و الشفعة و يشتمل على مقدّمة و ثلاثة أبواب
٢٠٥ ص
(١٤٣)
المقدّمة في الاصطلاحات الفقهيّة المتعلّقة بالحجر
٢٠٧ ص
(١٤٤)
٢٠٨ ص
(١٤٥)
٢٠٩ ص
(١٤٦)
٢١٠ ص
(١٤٧)
٢١٠ ص
(١٤٨)
٢١٢ ص
(١٤٩)
٢١٣ ص
(١٥٠)
٢١٤ ص
(١٥١)
الباب الأوّل في بيان المسائل المتعلّقة بالحجر و ينقسم إلى أربعة فصول
٢١٥ ص
(١٥٢)
الفصل الأوّل في بيان صنوف المحجورين و أحكامهم
٢١٧ ص
(١٥٣)
٢١٧ ص
(١٥٤)
٢١٧ ص
(١٥٥)
٢١٨ ص
(١٥٦)
٢١٨ ص
(١٥٧)
٢١٨ ص
(١٥٨)
٢١٩ ص
(١٥٩)
٢٢٢ ص
(١٦٠)
٢٢٣ ص
(١٦١)
٢٢٣ ص
(١٦٢)
الفصل الثاني في المسائل المتعلّقة بالصغير و المجنون و المعتوه
٢٢٥ ص
(١٦٣)
٢٢٥ ص
(١٦٤)
٢٢٥ ص
(١٦٥)
٢٢٧ ص
(١٦٦)
٢٢٨ ص
(١٦٧)
٢٢٩ ص
(١٦٨)
٢٣٠ ص
(١٦٩)
٢٣١ ص
(١٧٠)
٢٣١ ص
(١٧١)
٢٣٣ ص
(١٧٢)
٢٣٣ ص
(١٧٣)
٢٣٤ ص
(١٧٤)
٢٣٥ ص
(١٧٥)
٢٣٥ ص
(١٧٦)
٢٣٥ ص
(١٧٧)
٢٣٦ ص
(١٧٨)
٢٣٦ ص
(١٧٩)
٢٣٦ ص
(١٨٠)
٢٣٨ ص
(١٨١)
٢٣٩ ص
(١٨٢)
٢٣٩ ص
(١٨٣)
٢٤٠ ص
(١٨٤)
٢٤٠ ص
(١٨٥)
الفصل الثالث في السفيه المحجور
٢٤٢ ص
(١٨٦)
٢٤٢ ص
(١٨٧)
٢٤٤ ص
(١٨٨)
٢٤٥ ص
(١٨٩)
٢٤٥ ص
(١٩٠)
٢٤٥ ص
(١٩١)
٢٤٦ ص
(١٩٢)
٢٤٧ ص
(١٩٣)
الفصل الرابع في المديون المحجور
٢٤٨ ص
(١٩٤)
٢٤٨ ص
(١٩٥)
٢٤٩ ص
(١٩٦)
٢٥٢ ص
(١٩٧)
الباب الثاني في بيان المسائل التي تتعلّق بالإكراه
٢٥٥ ص
(١٩٨)
٢٥٨ ص
(١٩٩)
٢٥٨ ص
(٢٠٠)
٢٦٠ ص
(٢٠١)
٢٦١ ص
(٢٠٢)
٢٦١ ص
(٢٠٣)
الباب الثالث في بيان الشفعة و ينقسم إلى أربعة فصول
٢٦٣ ص
(٢٠٤)
الفصل الأوّل في بيان مراتب الشفعة
٢٦٥ ص
(٢٠٥)
٢٦٥ ص
(٢٠٦)
٢٦٨ ص
(٢٠٧)
٢٦٩ ص
(٢٠٨)
٢٦٩ ص
(٢٠٩)
٢٧٠ ص
(٢١٠)
الفصل الثاني في بيان شرائط الشفعة
٢٧٣ ص
(٢١١)
٢٧٣ ص
(٢١٢)
٢٧٣ ص
(٢١٣)
٢٧٥ ص
(٢١٤)
٢٧٥ ص
(٢١٥)
٢٧٦ ص
(٢١٦)
٢٧٦ ص
(٢١٧)
٢٧٧ ص
(٢١٨)
٢٧٧ ص
(٢١٩)
٢٧٩ ص
(٢٢٠)
٢٧٩ ص
(٢٢١)
٢٧٩ ص
(٢٢٢)
٢٧٩ ص
(٢٢٣)
٢٨١ ص
(٢٢٤)
٢٨١ ص
(٢٢٥)
٢٨٣ ص
(٢٢٦)
٢٨٣ ص
(٢٢٧)
٢٨٥ ص
(٢٢٨)
٢٨٨ ص
(٢٢٩)
الفصل الثالث في بيان أنواع طلب الشفعة و كيفية طلبها
٢٩٠ ص
(٢٣٠)
٢٩٠ ص
(٢٣١)
الفصل الرابع في بيان حكم الشفعة
٢٩٩ ص
(٢٣٢)
٢٩٩ ص
(٢٣٣)
٣٠٣ ص
(٢٣٤)
٣٠٥ ص
(٢٣٥)
٣٠٧ ص
(٢٣٦)
٣٠٧ ص
(٢٣٧)
٣٠٨ ص
(٢٣٨)
٣٠٨ ص
(٢٣٩)
٣٠٩ ص
(٢٤٠)
٣٠٩ ص
(٢٤١)
الكتاب العاشر في الشركة و يشتمل على مقدّمة و ثمانية أبواب
٣١٩ ص
(٢٤٢)
المقدّمة في بيان بعض الاصطلاحات الفقهيّة المتعلّقة بأنواع الشركات
٣٢١ ص
(٢٤٣)
٣٢١ ص
(٢٤٤)
الباب الأوّل في بيان شركة الملك و يشتمل على ثلاثة فصول
٣٢٩ ص
(٢٤٥)
الفصل الأوّل في تعريف شركة الملك و تقسيمها
٣٣١ ص
(٢٤٦)
٣٣١ ص
(٢٤٧)
٣٣٢ ص
(٢٤٨)
الفصل الثاني في بيان كيفية التصرّف في الأعيان المشتركة
٣٣٥ ص
(٢٤٩)
٣٣٥ ص
(٢٥٠)
٣٣٥ ص
(٢٥١)
٣٣٦ ص
(٢٥٢)
٣٣٦ ص
(٢٥٣)
٣٣٧ ص
(٢٥٤)
٣٣٨ ص
(٢٥٥)
٣٣٩ ص
(٢٥٦)
٣٤٠ ص
(٢٥٧)
٣٤٢ ص
(٢٥٨)
٣٤٢ ص
(٢٥٩)
٣٤٢ ص
(٢٦٠)
٣٤٣ ص
(٢٦١)
٣٤٤ ص
(٢٦٢)
٣٤٥ ص
(٢٦٣)
٣٤٥ ص
(٢٦٤)
٣٤٩ ص
(٢٦٥)
٣٥٠ ص
(٢٦٦)
تتمة
٣٥١ ص
(٢٦٧)
الفصل الثالث في بيان الديون المشتركة
٣٥٢ ص
(٢٦٨)
٣٥٥ ص
(٢٦٩)
٣٥٦ ص
(٢٧٠)
٣٥٧ ص
(٢٧١)
٣٥٨ ص
(٢٧٢)
٣٥٩ ص
(٢٧٣)
٣٦٠ ص
(٢٧٤)
٣٦١ ص
(٢٧٥)
٣٦٢ ص
(٢٧٦)
٣٦٢ ص
(٢٧٧)
٣٦٣ ص
(٢٧٨)
٣٦٣ ص
(٢٧٩)
٣٦٣ ص
(٢٨٠)
٣٦٤ ص
(٢٨١)
الباب الثاني في بيان القسمة و يشتمل على تسعة فصول
٣٦٥ ص
(٢٨٢)
الفصل الأوّل في تعريف القسمة و تقسيمها
٣٦٧ ص
(٢٨٣)
٣٦٧ ص
(٢٨٤)
٣٦٨ ص
(٢٨٥)
٣٧٠ ص
(٢٨٦)
٣٧١ ص
(٢٨٧)
٣٧٢ ص
(٢٨٨)
٣٧٣ ص
(٢٨٩)
الفصل الثاني في بيان شرائط القسمة
٣٧٤ ص
(٢٩٠)
٣٧٤ ص
(٢٩١)
٣٧٥ ص
(٢٩٢)
٣٧٦ ص
(٢٩٣)
الفصل الثالث في بيان قسمة الجمع
٣٨٠ ص
(٢٩٤)
٣٨٠ ص
(٢٩٥)
٣٨٠ ص
(٢٩٦)
٣٨١ ص
(٢٩٧)
الفصل الرابع في بيان قسمة التفريق
٣٨٣ ص
(٢٩٨)
٣٨٣ ص
(٢٩٩)
٣٨٤ ص
(٣٠٠)
٣٨٥ ص
(٣٠١)
الفصل الخامس في بيان كيفية القسمة
٣٨٩ ص
(٣٠٢)
الفصل السادس في بيان الخيارات
٣٩٠ ص
(٣٠٣)
الفصل السابع في بيان فسخ الإقالة
٣٩٣ ص
(٣٠٤)
٣٩٤ ص
(٣٠٥)
٣٩٤ ص
(٣٠٦)
٣٩٤ ص
(٣٠٧)
الفصل الثامن في بيان أحكام القسمة
٣٩٥ ص
(٣٠٨)
٣٩٥ ص
(٣٠٩)
٣٩٥ ص
(٣١٠)
الفصل التاسع في بيان المهايأة
٣٩٨ ص
(٣١١)
٣٩٨ ص
(٣١٢)
٣٩٩ ص
(٣١٣)
٣٩٩ ص
(٣١٤)
٤٠٠ ص
(٣١٥)
٤٠٠ ص
(٣١٦)
٤٠١ ص
(٣١٧)
٤٠٢ ص
(٣١٨)
٤٠٢ ص
(٣١٩)
٤٠٣ ص
(٣٢٠)
٤٠٣ ص
(٣٢١)
٤٠٣ ص
(٣٢٢)
٤٠٤ ص
(٣٢٣)
٤٠٦ ص
(٣٢٤)
٤٠٧ ص
(٣٢٥)
٤٠٧ ص
(٣٢٦)
٤٠٧ ص
(٣٢٧)
الباب الثالث في بيان المسائل المتعلّقة بالحيطان و الجيران و يشتمل على أربعة فصول
٤٠٩ ص
(٣٢٨)
الفصل الأوّل في بيان بعض قواعد في أحكام الأملاك
٤١١ ص
(٣٢٩)
٤١١ ص
(٣٣٠)
٤١٢ ص
(٣٣١)
٤١٢ ص
(٣٣٢)
٤١٣ ص
(٣٣٣)
٤١٣ ص
(٣٣٤)
٤١٣ ص
(٣٣٥)
الفصل الثاني في بيان حقّ المعاملات الجوارية
٤١٥ ص
(٣٣٦)
٤١٥ ص
(٣٣٧)
٤١٦ ص
(٣٣٨)
٤١٧ ص
(٣٣٩)
٤١٧ ص
(٣٤٠)
٤١٨ ص
(٣٤١)
٤١٩ ص
(٣٤٢)
الفصل الثالث في الطريق
٤٢٠ ص
(٣٤٣)
٤٢٠ ص
(٣٤٤)
الفصل الرابع في بيان حقّ المرور و المجرى و المسيل
٤٢٢ ص
(٣٤٥)
الباب الرابع في بيان شركة الإباحة و يشتمل على سبعة فصول
٤٢٥ ص
(٣٤٦)
الفصل الأوّل في بيان الأشياء المباحة و غير المباحة
٤٢٧ ص
(٣٤٧)
٤٢٧ ص
(٣٤٨)
٤٢٩ ص
(٣٤٩)
٤٣٠ ص
(٣٥٠)
٤٣١ ص
(٣٥١)
الفصل الثاني كيفيّة استملاك الأشياء المباحة
٤٣٢ ص
(٣٥٢)
٤٣٢ ص
(٣٥٣)
٤٣٣ ص
(٣٥٤)
٤٣٣ ص
(٣٥٥)
٤٣٥ ص
(٣٥٦)
الفصل الثالث في بيان أحكام الأشياء العموميّة المباحة
٤٣٧ ص
(٣٥٧)
الفصل الرابع في بيان حقّ الشرب و الشفه
٤٣٨ ص
(٣٥٨)
٤٣٨ ص
(٣٥٩)
الفصل الخامس في إحياء الموات
٤٤٠ ص
(٣٦٠)
٤٤٠ ص
(٣٦١)
٤٤١ ص
(٣٦٢)
٤٤٢ ص
(٣٦٣)
٤٤٣ ص
(٣٦٤)
٤٤٣ ص
(٣٦٥)
٤٤٤ ص
(٣٦٦)
٤٤٤ ص
(٣٦٧)
الفصل السادس في بيان حريم الآبار المحفورة و المياه المجراة و الأشجار المغروسة بالإذن السلطاني في الأراضي الموات
٤٤٥ ص
(٣٦٨)
٤٤٥ ص
(٣٦٩)
٤٥٠ ص
(٣٧٠)
الفصل السابع في بيان المسائل العائدة إلى أحكام الصيد
٤٥١ ص
(٣٧١)
٤٥١ ص
(٣٧٢)
٤٥٣ ص
(٣٧٣)
٤٥٤ ص
(٣٧٤)
٤٥٥ ص
(٣٧٥)
٤٥٥ ص
(٣٧٦)
٤٥٥ ص
(٣٧٧)
٤٥٦ ص
(٣٧٨)
٤٥٦ ص
(٣٧٩)
٤٥٧ ص
(٣٨٠)
٤٥٨ ص
(٣٨١)
الباب الخامس في بيان النفقات المشتركة و يشتمل على فصلين
٤٥٩ ص
(٣٨٢)
الفصل الأوّل في بيان عمارات الأموال المشتركة و سائر مصارفها
٤٦١ ص
(٣٨٣)
٤٦١ ص
(٣٨٤)
٤٦٢ ص
(٣٨٥)
الفصل الثاني في حقّ كري النهر و المجاري و إصلاحها
٤٦٤ ص
(٣٨٦)
٤٦٤ ص
(٣٨٧)
٤٦٤ ص
(٣٨٨)
الباب السادس في بيان تعريف شركة العقد و تقسيمها و يحتوي على ستّة فصول
٤٦٧ ص
(٣٨٩)
الفصل الأوّل في بيان تعريف شركة العقد و تقسيمها
٤٦٩ ص
(٣٩٠)
٤٦٩ ص
(٣٩١)
٤٧٠ ص
(٣٩٢)
٤٧١ ص
(٣٩٣)
٤٧٢ ص
(٣٩٤)
٤٧٤ ص
(٣٩٥)
الفصل الثاني بيان شرائط شركة العقد العموميّة
٤٧٦ ص
(٣٩٦)
٤٧٦ ص
(٣٩٧)
٤٧٧ ص
(٣٩٨)
الفصل الثالث في بيان الشرائط المخصوصة في شركة الأموال
٤٧٨ ص
(٣٩٩)
٤٧٨ ص
(٤٠٠)
٤٧٩ ص
(٤٠١)
٤٨١ ص
(٤٠٢)
٤٨١ ص
(٤٠٣)
الفصل الرابع في بعض ضوابط تتعلّق بشركة العقد
٤٨٣ ص
(٤٠٤)
٤٨٣ ص
(٤٠٥)
٤٨٤ ص
(٤٠٦)
٤٨٤ ص
(٤٠٧)
٤٨٥ ص
(٤٠٨)
٤٨٥ ص
(٤٠٩)
٤٨٧ ص
(٤١٠)
٤٨٧ ص
(٤١١)
الفصل الخامس في بيان شركة المفاوضة
٤٩٠ ص
(٤١٢)
٤٩٠ ص
(٤١٣)
٤٩١ ص
(٤١٤)
٤٩١ ص
(٤١٥)
٤٩٢ ص
(٤١٦)
الفصل السادس في حقّ شركة العنان و هو يشتمل على ثلاثة مباحث
٤٩٤ ص
(٤١٧)
المبحث الأوّل في بيان المسائل العائدة إلى شركة الأموال
٤٩٤ ص
(٤١٨)
٤٩٤ ص
(٤١٩)
٤٩٥ ص
(٤٢٠)
٤٩٦ ص
(٤٢١)
٤٩٦ ص
(٤٢٢)
٤٩٧ ص
(٤٢٣)
٤٩٩ ص
(٤٢٤)
٥٠٠ ص
(٤٢٥)
٥٠٠ ص
(٤٢٦)
٥٠٠ ص
(٤٢٧)
٥٠١ ص
(٤٢٨)
٥٠٢ ص
(٤٢٩)
٥٠٣ ص
(٤٣٠)
٥٠٤ ص
(٤٣١)
٥٠٥ ص
(٤٣٢)
٥٠٦ ص
(٤٣٣)
المبحث الثاني في بيان مسائل عائدة إلى شركة الأعمال
٥٠٨ ص
(٤٣٤)
٥٠٨ ص
(٤٣٥)
٥١١ ص
(٤٣٦)
المبحث الثالث في بيان المسائل العائدة إلى شركة الوجوه
٥١٣ ص
(٤٣٧)
٥١٣ ص
(٤٣٨)
٥١٤ ص
(٤٣٩)
٥١٥ ص
(٤٤٠)
فهرس المحتوى
٥٢١ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص

تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٩٦

ليس في كتب أصحابنا شي‌ء من هذه التعاريج و التخاريج، و إنّما الذي عندهم: أنّ الشريك متى علم ببيع الشريك حصّته لزمه أن يعرف الثمن. ثمّ إمّا أن يأخذ به أو يترك سواء كان في مجلس البيع أو غيره مع حضور المشتري أو عدم حضوره. غايته أنّه مع غيبته حذرا من الإنكار يشهد شاهدين ليكونا بيّنة له على الأخذ بالشفعة فورا ١ .

و قد اتّفقوا على أنّ الغائب له الشفعة و لو بعد السنين المتطاولة، و لا تسقط شفعته بترك الإشهاد و إن تمكّن منه فضلا عمّا لو عجز عنه. و كذا المريض و المحبوس و نحوهما ٢ .

كما اتّفقوا أيضا على أنّه لو ادّعى غيبة الثمن أجّل ثلاثة أيام، فإن لم يحضره بطلت شفعته ٣ .


ق-الذي يشفع به، و إلاّ كلّفه بإقامة البيّنة؛ لأنّ اليد ظاهر محتمل فلا تكفي لإثبات الاستحقاق.

فإن عجز عن البيّنة استحلف المشتري باللّه ما يعلم أنّ المدّعي مالك للذي ذكره ممّا يشفع به، فإن نكل أو قامت للشفيع بيّنة ثبت حقّه في المطالبة، فبعد ذلك يسأل القاضي المدّعى عليه: هل ابتاع أو لا؟فإن أنكر الابتياع قيل للشفيع: أقم البيّنة؛ لأنّ الشفعة لا تجب إلاّ بعد ثبوت البيع، و ثبوته بالحجّة، فإن عجز عنها استحلف المشتري باللّه ما ابتاع، أو باللّه ما استحقّ عليه في هذه الدار شفعة من الوجه الذي ذكره.

و لا يلزم الشفيع إحضار الثمن وقت الدعوى، بل بعد القضاء، فيجوز له المنازعة و إن لم يحضر الثمن إلى مجلس القضاء.

قارن: تبيين الحقائق ٥: ٢٤٥، حاشية ردّ المحتار ٦: ٢٢٦.

[١] لا حظ: الشرائع ٤: ٧٨٢ و ٧٨٨، المسالك ١٢: ٣١٠ و ٣١٦ و ٣١٨، مجمع الفائدة ٩: ٢٨ و ٣٧.

[٢] راجع: الشرائع ٤: ٧٨١، المسالك ١٢: ٣١٧ و ٣٢٠، مجمع الفائدة ٩: ٢٥.

[٣] انظر: الشرائع ٤: ٧٧٨، المسالك ١٢: ٢٨٥، مجمع الفائدة ٩: ٢٠.