تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٩
(مادّة: ٨٣٢) إذا كانت إعارة الأرض للزرع-سواء كانت مؤقّتة أو غير مؤقّتة-ليس للمعير أن يرجع بالإعارة و يستردّ الأرض قبل وقت الحصاد ١ .
ق- (مادّة: ٨٣٠) نفقة ردّ العارية و مؤنة نقلها على المستعير.
راجع: تبيين الحقائق ٥: ٨٩، البحر الرائق ٧: ٢٨٣، نهاية المحتاج ٥: ١٢٦، الفتاوى الهندية ٤: ٣٧٢، تكملة حاشية ردّ المحتار ٨: ٤٠٠.
(مادّة: ٨٣١) استعارة الأرض لغرس الأشجار و البناء عليها صحيحة.
لكن للمعير أن يرجع عن الإعارة متى شاء، فإذا رجع لزم المستعير قلع الأشجار و رفع البناء.
ثمّ إذا كانت الإعارة مؤقّتة، فرجع المعير عنها قبل مضي الوقت، و كلّف المستعير قلع الأشجار و رفع البناء، فإنّه يضمن للمستعير تفاوت قيمتها مقلوعة بين وقت القلع و انتهاء مدّة الإعارة.
مثلا: إذا كانت قيمة البناء و الأشجار مقلوعة حين الرجوع عن الإعارة اثني عشر دينارا، و قيمتها لو بقيت إلى انتهاء وقت الإعارة عشرون دينارا، و طلب المعير قلعها، لزمه أن يعطي للمستعير ثمانية دنانير.
لا حظ: تبيين الحقائق ٥: ٨٨، البحر الرائق ٧: ٢٨٢، الفتاوى الهندية ٤: ٣٧٠، تكملة حاشية ردّ المحتار ٨: ٣٩٨-٣٩٩.
[١] ورد: (عن الإعارة) بدل: (بالإعارة) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٤٦١.
و وردت المادّة في درر الحكّام (٢: ٣٣٧) بالصيغة التالية:
(ليس للمستعير استرداد الأرض التي أعيرت للزرع إذا رجع عن إعارته قبل وقت الحصاد سواء أكانت الإعارة مؤقّتة أم غير مؤقّتة) .
مذهب الحنفيّة، و هو الأصحّ عند الشافعيّة، و هو الوجه المقدّم عند الحنابلة، و هو القول غير المعتمد عند المالكيّة: أنّ معير الأرض للزراعة إذا رجع قبل تمام الزرع و حصاده فليس له أخذها من المستعير، بل تبقى في يده بأجر المثل.
و هذا الحكم عند الحنفيّة استحسان سواء كانت الإعارة مطلقة أم مقيّدة.
و حجّتهم في ذلك أنّه يمكن الجمع بين مصلحة المعير و المستعير، بأن يأخذ المعير أجر-