تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٨١
و مثله: لو بارك أو شهد، فالشفعة في الجميع ثابتة، فتدبّره جيّدا.
و كذا لا يلزم سقوط الشفعة لو كان وكيلا للبائع في البيع، بل كلّ ذلك محقّق لموضوعها لا مسقط لها.
نعم، لو استأجر من المشتري سقطت.
و وجهه واضح.
و كذا لو أعرض عن المشتري بعد علمه بشرائه و لم يبادر إلى الأخذ سقطت شفعته؛ لفوات الفورية لا للإعراض، فتدبّره.
[الشرط]الخامس:
(مادّة: ١٠٢٥) يشترط أن يكون البدل مالا معلوم المقدار.
بناء عليه لا تجري الشفعة في العقار الذي ملك بالبدل الذي هو غير مال، كبدل أجرة الحمّام ... إلى آخرها ١ .
اعتبار معلومية البدل-أي: الثمن-ليس شرطا في أصل ثبوت الشفعة، و إنّما هو شرط في إعمالها-أي: الأخذ بها-احترازا عمّا لو جهل الثمن لغيبة البائع أو المشتري أو موتهما بحيث لم يعلم بمقدار الثمن، فإنّه لا يمكن الأخذ بها.
[١] في مجلّة الأحكام العدلية ١١٧-١١٨ ورد آخر المادّة بلفظ:
(مثلا: لا تجري الشفعة في الدار التي ملكت بدل أجرة الحمّام؛ لأنّ بدل الدار هنا ليس بمال، و إنّما هو الأجرة التي هي من قبيل المنافع.
كذلك لا تجري الشفعة في الملك العقاري الذي ملك بدلا عن المهر) .
لا حظ بدائع الصنائع ٦: ١١٤.