تحرير المجلة
(١)
٥ ص
(٢)
٥ ص
(٣)
الباب الثالث من أبواب الكتاب السادس، أي الأمانات في العارية و يشتمل على فصلين
٥ ص
(٤)
الفصل الأوّل في المسائل المتعلّقة بعقد الإعارة و شروطها
٧ ص
(٥)
٩ ص
(٦)
١١ ص
(٧)
١٢ ص
(٨)
١٣ ص
(٩)
١٣ ص
(١٠)
١٣ ص
(١١)
١٤ ص
(١٢)
١٥ ص
(١٣)
الفصل الثاني في بيان أحكام العارية و ضماناتها
١٦ ص
(١٤)
١٦ ص
(١٥)
١٦ ص
(١٦)
١٨ ص
(١٧)
١٩ ص
(١٨)
٢٠ ص
(١٩)
٢١ ص
(٢٠)
٢٢ ص
(٢١)
٢٢ ص
(٢٢)
٢٤ ص
(٢٣)
٢٤ ص
(٢٤)
٢٥ ص
(٢٥)
٢٦ ص
(٢٦)
٢٩ ص
(٢٧)
الكتاب السابع الهبة و يشتمل على مقدّمة و بابين
٣٣ ص
(٢٨)
المقدّمة في بيان الاصطلاحات الفقهيّة المتعلّقة بالهبة
٣٥ ص
(٢٩)
٣٥ ص
(٣٠)
٣٨ ص
(٣١)
٣٩ ص
(٣٢)
٣٩ ص
(٣٣)
الباب الأوّل في بيان المسائل المتعلّقة بعقد الهبة و يشتمل على فصلين
٤١ ص
(٣٤)
الفصل الأوّل في بيان المسائل المتعلّقة بركن الهبة و قبضها
٤٣ ص
(٣٥)
٤٣ ص
(٣٦)
٤٥ ص
(٣٧)
٤٦ ص
(٣٨)
٤٧ ص
(٣٩)
٤٧ ص
(٤٠)
٤٨ ص
(٤١)
٤٩ ص
(٤٢)
٥٠ ص
(٤٣)
٥١ ص
(٤٤)
٥٢ ص
(٤٥)
٥٣ ص
(٤٦)
٥٦ ص
(٤٧)
٥٧ ص
(٤٨)
٥٧ ص
(٤٩)
٥٨ ص
(٥٠)
٥٨ ص
(٥١)
٦٠ ص
(٥٢)
الفصل الثاني في بيان شرائط الهبة
٦٥ ص
(٥٣)
٦٦ ص
(٥٤)
٦٧ ص
(٥٥)
٦٧ ص
(٥٦)
الباب الثاني في بيان أحكام الهبة و يشتمل على فصلين
٧٥ ص
(٥٧)
الفصل الأوّل في بيان الرجوع عن الهبة
٧٧ ص
(٥٨)
٨١ ص
(٥٩)
٨٣ ص
(٦٠)
٨٤ ص
(٦١)
٨٥ ص
(٦٢)
٩١ ص
(٦٣)
٩٥ ص
(٦٤)
٩٨ ص
(٦٥)
٩٩ ص
(٦٦)
٩٩ ص
(٦٧)
١٠٠ ص
(٦٨)
١٠١ ص
(٦٩)
الفصل الثاني في هبة المريض
١٠٣ ص
(٧٠)
١٠٣ ص
(٧١)
١٠٥ ص
(٧٢)
١٠٩ ص
(٧٣)
الكتاب الثامن في الغصب و الإتلاف و يشتمل على مقدّمة و بابين
١١١ ص
(٧٤)
المقدّمة في بيان الاصطلاحات الفقهيّة المتعلّقة بالغصب و الإتلاف
١١٣ ص
(٧٥)
١١٣ ص
(٧٦)
١١٦ ص
(٧٧)
١١٦ ص
(٧٨)
١١٦ ص
(٧٩)
١١٧ ص
(٨٠)
١١٧ ص
(٨١)
١١٧ ص
(٨٢)
١٢٠ ص
(٨٣)
الباب الأوّل في أحكام الغصب العامّة و يحتوي على ثلاثة فصول
١٢٣ ص
(٨٤)
الفصل الأوّل في بيان أحكام الغصب
١٢٥ ص
(٨٥)
١٢٥ ص
(٨٦)
١٢٨ ص
(٨٧)
١٤٣ ص
(٨٨)
١٤٤ ص
(٨٩)
١٤٦ ص
(٩٠)
١٤٧ ص
(٩١)
١٤٨ ص
(٩٢)
١٤٨ ص
(٩٣)
١٤٩ ص
(٩٤)
١٥٤ ص
(٩٥)
١٥٤ ص
(٩٦)
١٥٦ ص
(٩٧)
١٥٨ ص
(٩٨)
١٥٩ ص
(٩٩)
١٦٠ ص
(١٠٠)
١٦٢ ص
(١٠١)
الفصل الثاني في بيان المسائل المتعلّقة بغصب العقار
١٦٣ ص
(١٠٢)
١٦٣ ص
(١٠٣)
١٦٣ ص
(١٠٤)
١٦٩ ص
(١٠٥)
١٦٩ ص
(١٠٦)
١٧٠ ص
(١٠٧)
الفصل الثالث في بيان حكم غاصب الغاصب
١٧١ ص
(١٠٨)
١٧١ ص
(١٠٩)
١٧٢ ص
(١١٠)
الباب الثاني في بيان الإتلاف و يحتوي على أربعة فصول
١٧٣ ص
(١١١)
الفصل الأوّل في مباشرة الإتلاف
١٧٥ ص
(١١٢)
١٧٥ ص
(١١٣)
١٧٧ ص
(١١٤)
١٧٨ ص
(١١٥)
١٧٨ ص
(١١٦)
١٧٩ ص
(١١٧)
١٧٩ ص
(١١٨)
١٧٩ ص
(١١٩)
١٨٠ ص
(١٢٠)
١٨١ ص
(١٢١)
١٨١ ص
(١٢٢)
الفصل الثاني في بيان الإتلاف تسبيبا
١٨٢ ص
(١٢٣)
١٨٢ ص
(١٢٤)
١٨٣ ص
(١٢٥)
١٨٤ ص
(١٢٦)
١٨٦ ص
(١٢٧)
الفصل الثالث فيما يحدث في الطريق العامّ
١٨٧ ص
(١٢٨)
١٨٧ ص
(١٢٩)
١٨٩ ص
(١٣٠)
١٩٣ ص
(١٣١)
الفصل الرابع في جناية الحيوان
١٩٦ ص
(١٣٢)
١٩٦ ص
(١٣٣)
١٩٨ ص
(١٣٤)
١٩٨ ص
(١٣٥)
١٩٩ ص
(١٣٦)
٢٠٠ ص
(١٣٧)
٢٠١ ص
(١٣٨)
٢٠١ ص
(١٣٩)
٢٠٢ ص
(١٤٠)
٢٠٢ ص
(١٤١)
٢٠٢ ص
(١٤٢)
الكتاب التاسع في الحجر و الإكراه و الشفعة و يشتمل على مقدّمة و ثلاثة أبواب
٢٠٥ ص
(١٤٣)
المقدّمة في الاصطلاحات الفقهيّة المتعلّقة بالحجر
٢٠٧ ص
(١٤٤)
٢٠٨ ص
(١٤٥)
٢٠٩ ص
(١٤٦)
٢١٠ ص
(١٤٧)
٢١٠ ص
(١٤٨)
٢١٢ ص
(١٤٩)
٢١٣ ص
(١٥٠)
٢١٤ ص
(١٥١)
الباب الأوّل في بيان المسائل المتعلّقة بالحجر و ينقسم إلى أربعة فصول
٢١٥ ص
(١٥٢)
الفصل الأوّل في بيان صنوف المحجورين و أحكامهم
٢١٧ ص
(١٥٣)
٢١٧ ص
(١٥٤)
٢١٧ ص
(١٥٥)
٢١٨ ص
(١٥٦)
٢١٨ ص
(١٥٧)
٢١٨ ص
(١٥٨)
٢١٩ ص
(١٥٩)
٢٢٢ ص
(١٦٠)
٢٢٣ ص
(١٦١)
٢٢٣ ص
(١٦٢)
الفصل الثاني في المسائل المتعلّقة بالصغير و المجنون و المعتوه
٢٢٥ ص
(١٦٣)
٢٢٥ ص
(١٦٤)
٢٢٥ ص
(١٦٥)
٢٢٧ ص
(١٦٦)
٢٢٨ ص
(١٦٧)
٢٢٩ ص
(١٦٨)
٢٣٠ ص
(١٦٩)
٢٣١ ص
(١٧٠)
٢٣١ ص
(١٧١)
٢٣٣ ص
(١٧٢)
٢٣٣ ص
(١٧٣)
٢٣٤ ص
(١٧٤)
٢٣٥ ص
(١٧٥)
٢٣٥ ص
(١٧٦)
٢٣٥ ص
(١٧٧)
٢٣٦ ص
(١٧٨)
٢٣٦ ص
(١٧٩)
٢٣٦ ص
(١٨٠)
٢٣٨ ص
(١٨١)
٢٣٩ ص
(١٨٢)
٢٣٩ ص
(١٨٣)
٢٤٠ ص
(١٨٤)
٢٤٠ ص
(١٨٥)
الفصل الثالث في السفيه المحجور
٢٤٢ ص
(١٨٦)
٢٤٢ ص
(١٨٧)
٢٤٤ ص
(١٨٨)
٢٤٥ ص
(١٨٩)
٢٤٥ ص
(١٩٠)
٢٤٥ ص
(١٩١)
٢٤٦ ص
(١٩٢)
٢٤٧ ص
(١٩٣)
الفصل الرابع في المديون المحجور
٢٤٨ ص
(١٩٤)
٢٤٨ ص
(١٩٥)
٢٤٩ ص
(١٩٦)
٢٥٢ ص
(١٩٧)
الباب الثاني في بيان المسائل التي تتعلّق بالإكراه
٢٥٥ ص
(١٩٨)
٢٥٨ ص
(١٩٩)
٢٥٨ ص
(٢٠٠)
٢٦٠ ص
(٢٠١)
٢٦١ ص
(٢٠٢)
٢٦١ ص
(٢٠٣)
الباب الثالث في بيان الشفعة و ينقسم إلى أربعة فصول
٢٦٣ ص
(٢٠٤)
الفصل الأوّل في بيان مراتب الشفعة
٢٦٥ ص
(٢٠٥)
٢٦٥ ص
(٢٠٦)
٢٦٨ ص
(٢٠٧)
٢٦٩ ص
(٢٠٨)
٢٦٩ ص
(٢٠٩)
٢٧٠ ص
(٢١٠)
الفصل الثاني في بيان شرائط الشفعة
٢٧٣ ص
(٢١١)
٢٧٣ ص
(٢١٢)
٢٧٣ ص
(٢١٣)
٢٧٥ ص
(٢١٤)
٢٧٥ ص
(٢١٥)
٢٧٦ ص
(٢١٦)
٢٧٦ ص
(٢١٧)
٢٧٧ ص
(٢١٨)
٢٧٧ ص
(٢١٩)
٢٧٩ ص
(٢٢٠)
٢٧٩ ص
(٢٢١)
٢٧٩ ص
(٢٢٢)
٢٧٩ ص
(٢٢٣)
٢٨١ ص
(٢٢٤)
٢٨١ ص
(٢٢٥)
٢٨٣ ص
(٢٢٦)
٢٨٣ ص
(٢٢٧)
٢٨٥ ص
(٢٢٨)
٢٨٨ ص
(٢٢٩)
الفصل الثالث في بيان أنواع طلب الشفعة و كيفية طلبها
٢٩٠ ص
(٢٣٠)
٢٩٠ ص
(٢٣١)
الفصل الرابع في بيان حكم الشفعة
٢٩٩ ص
(٢٣٢)
٢٩٩ ص
(٢٣٣)
٣٠٣ ص
(٢٣٤)
٣٠٥ ص
(٢٣٥)
٣٠٧ ص
(٢٣٦)
٣٠٧ ص
(٢٣٧)
٣٠٨ ص
(٢٣٨)
٣٠٨ ص
(٢٣٩)
٣٠٩ ص
(٢٤٠)
٣٠٩ ص
(٢٤١)
الكتاب العاشر في الشركة و يشتمل على مقدّمة و ثمانية أبواب
٣١٩ ص
(٢٤٢)
المقدّمة في بيان بعض الاصطلاحات الفقهيّة المتعلّقة بأنواع الشركات
٣٢١ ص
(٢٤٣)
٣٢١ ص
(٢٤٤)
الباب الأوّل في بيان شركة الملك و يشتمل على ثلاثة فصول
٣٢٩ ص
(٢٤٥)
الفصل الأوّل في تعريف شركة الملك و تقسيمها
٣٣١ ص
(٢٤٦)
٣٣١ ص
(٢٤٧)
٣٣٢ ص
(٢٤٨)
الفصل الثاني في بيان كيفية التصرّف في الأعيان المشتركة
٣٣٥ ص
(٢٤٩)
٣٣٥ ص
(٢٥٠)
٣٣٥ ص
(٢٥١)
٣٣٦ ص
(٢٥٢)
٣٣٦ ص
(٢٥٣)
٣٣٧ ص
(٢٥٤)
٣٣٨ ص
(٢٥٥)
٣٣٩ ص
(٢٥٦)
٣٤٠ ص
(٢٥٧)
٣٤٢ ص
(٢٥٨)
٣٤٢ ص
(٢٥٩)
٣٤٢ ص
(٢٦٠)
٣٤٣ ص
(٢٦١)
٣٤٤ ص
(٢٦٢)
٣٤٥ ص
(٢٦٣)
٣٤٥ ص
(٢٦٤)
٣٤٩ ص
(٢٦٥)
٣٥٠ ص
(٢٦٦)
تتمة
٣٥١ ص
(٢٦٧)
الفصل الثالث في بيان الديون المشتركة
٣٥٢ ص
(٢٦٨)
٣٥٥ ص
(٢٦٩)
٣٥٦ ص
(٢٧٠)
٣٥٧ ص
(٢٧١)
٣٥٨ ص
(٢٧٢)
٣٥٩ ص
(٢٧٣)
٣٦٠ ص
(٢٧٤)
٣٦١ ص
(٢٧٥)
٣٦٢ ص
(٢٧٦)
٣٦٢ ص
(٢٧٧)
٣٦٣ ص
(٢٧٨)
٣٦٣ ص
(٢٧٩)
٣٦٣ ص
(٢٨٠)
٣٦٤ ص
(٢٨١)
الباب الثاني في بيان القسمة و يشتمل على تسعة فصول
٣٦٥ ص
(٢٨٢)
الفصل الأوّل في تعريف القسمة و تقسيمها
٣٦٧ ص
(٢٨٣)
٣٦٧ ص
(٢٨٤)
٣٦٨ ص
(٢٨٥)
٣٧٠ ص
(٢٨٦)
٣٧١ ص
(٢٨٧)
٣٧٢ ص
(٢٨٨)
٣٧٣ ص
(٢٨٩)
الفصل الثاني في بيان شرائط القسمة
٣٧٤ ص
(٢٩٠)
٣٧٤ ص
(٢٩١)
٣٧٥ ص
(٢٩٢)
٣٧٦ ص
(٢٩٣)
الفصل الثالث في بيان قسمة الجمع
٣٨٠ ص
(٢٩٤)
٣٨٠ ص
(٢٩٥)
٣٨٠ ص
(٢٩٦)
٣٨١ ص
(٢٩٧)
الفصل الرابع في بيان قسمة التفريق
٣٨٣ ص
(٢٩٨)
٣٨٣ ص
(٢٩٩)
٣٨٤ ص
(٣٠٠)
٣٨٥ ص
(٣٠١)
الفصل الخامس في بيان كيفية القسمة
٣٨٩ ص
(٣٠٢)
الفصل السادس في بيان الخيارات
٣٩٠ ص
(٣٠٣)
الفصل السابع في بيان فسخ الإقالة
٣٩٣ ص
(٣٠٤)
٣٩٤ ص
(٣٠٥)
٣٩٤ ص
(٣٠٦)
٣٩٤ ص
(٣٠٧)
الفصل الثامن في بيان أحكام القسمة
٣٩٥ ص
(٣٠٨)
٣٩٥ ص
(٣٠٩)
٣٩٥ ص
(٣١٠)
الفصل التاسع في بيان المهايأة
٣٩٨ ص
(٣١١)
٣٩٨ ص
(٣١٢)
٣٩٩ ص
(٣١٣)
٣٩٩ ص
(٣١٤)
٤٠٠ ص
(٣١٥)
٤٠٠ ص
(٣١٦)
٤٠١ ص
(٣١٧)
٤٠٢ ص
(٣١٨)
٤٠٢ ص
(٣١٩)
٤٠٣ ص
(٣٢٠)
٤٠٣ ص
(٣٢١)
٤٠٣ ص
(٣٢٢)
٤٠٤ ص
(٣٢٣)
٤٠٦ ص
(٣٢٤)
٤٠٧ ص
(٣٢٥)
٤٠٧ ص
(٣٢٦)
٤٠٧ ص
(٣٢٧)
الباب الثالث في بيان المسائل المتعلّقة بالحيطان و الجيران و يشتمل على أربعة فصول
٤٠٩ ص
(٣٢٨)
الفصل الأوّل في بيان بعض قواعد في أحكام الأملاك
٤١١ ص
(٣٢٩)
٤١١ ص
(٣٣٠)
٤١٢ ص
(٣٣١)
٤١٢ ص
(٣٣٢)
٤١٣ ص
(٣٣٣)
٤١٣ ص
(٣٣٤)
٤١٣ ص
(٣٣٥)
الفصل الثاني في بيان حقّ المعاملات الجوارية
٤١٥ ص
(٣٣٦)
٤١٥ ص
(٣٣٧)
٤١٦ ص
(٣٣٨)
٤١٧ ص
(٣٣٩)
٤١٧ ص
(٣٤٠)
٤١٨ ص
(٣٤١)
٤١٩ ص
(٣٤٢)
الفصل الثالث في الطريق
٤٢٠ ص
(٣٤٣)
٤٢٠ ص
(٣٤٤)
الفصل الرابع في بيان حقّ المرور و المجرى و المسيل
٤٢٢ ص
(٣٤٥)
الباب الرابع في بيان شركة الإباحة و يشتمل على سبعة فصول
٤٢٥ ص
(٣٤٦)
الفصل الأوّل في بيان الأشياء المباحة و غير المباحة
٤٢٧ ص
(٣٤٧)
٤٢٧ ص
(٣٤٨)
٤٢٩ ص
(٣٤٩)
٤٣٠ ص
(٣٥٠)
٤٣١ ص
(٣٥١)
الفصل الثاني كيفيّة استملاك الأشياء المباحة
٤٣٢ ص
(٣٥٢)
٤٣٢ ص
(٣٥٣)
٤٣٣ ص
(٣٥٤)
٤٣٣ ص
(٣٥٥)
٤٣٥ ص
(٣٥٦)
الفصل الثالث في بيان أحكام الأشياء العموميّة المباحة
٤٣٧ ص
(٣٥٧)
الفصل الرابع في بيان حقّ الشرب و الشفه
٤٣٨ ص
(٣٥٨)
٤٣٨ ص
(٣٥٩)
الفصل الخامس في إحياء الموات
٤٤٠ ص
(٣٦٠)
٤٤٠ ص
(٣٦١)
٤٤١ ص
(٣٦٢)
٤٤٢ ص
(٣٦٣)
٤٤٣ ص
(٣٦٤)
٤٤٣ ص
(٣٦٥)
٤٤٤ ص
(٣٦٦)
٤٤٤ ص
(٣٦٧)
الفصل السادس في بيان حريم الآبار المحفورة و المياه المجراة و الأشجار المغروسة بالإذن السلطاني في الأراضي الموات
٤٤٥ ص
(٣٦٨)
٤٤٥ ص
(٣٦٩)
٤٥٠ ص
(٣٧٠)
الفصل السابع في بيان المسائل العائدة إلى أحكام الصيد
٤٥١ ص
(٣٧١)
٤٥١ ص
(٣٧٢)
٤٥٣ ص
(٣٧٣)
٤٥٤ ص
(٣٧٤)
٤٥٥ ص
(٣٧٥)
٤٥٥ ص
(٣٧٦)
٤٥٥ ص
(٣٧٧)
٤٥٦ ص
(٣٧٨)
٤٥٦ ص
(٣٧٩)
٤٥٧ ص
(٣٨٠)
٤٥٨ ص
(٣٨١)
الباب الخامس في بيان النفقات المشتركة و يشتمل على فصلين
٤٥٩ ص
(٣٨٢)
الفصل الأوّل في بيان عمارات الأموال المشتركة و سائر مصارفها
٤٦١ ص
(٣٨٣)
٤٦١ ص
(٣٨٤)
٤٦٢ ص
(٣٨٥)
الفصل الثاني في حقّ كري النهر و المجاري و إصلاحها
٤٦٤ ص
(٣٨٦)
٤٦٤ ص
(٣٨٧)
٤٦٤ ص
(٣٨٨)
الباب السادس في بيان تعريف شركة العقد و تقسيمها و يحتوي على ستّة فصول
٤٦٧ ص
(٣٨٩)
الفصل الأوّل في بيان تعريف شركة العقد و تقسيمها
٤٦٩ ص
(٣٩٠)
٤٦٩ ص
(٣٩١)
٤٧٠ ص
(٣٩٢)
٤٧١ ص
(٣٩٣)
٤٧٢ ص
(٣٩٤)
٤٧٤ ص
(٣٩٥)
الفصل الثاني بيان شرائط شركة العقد العموميّة
٤٧٦ ص
(٣٩٦)
٤٧٦ ص
(٣٩٧)
٤٧٧ ص
(٣٩٨)
الفصل الثالث في بيان الشرائط المخصوصة في شركة الأموال
٤٧٨ ص
(٣٩٩)
٤٧٨ ص
(٤٠٠)
٤٧٩ ص
(٤٠١)
٤٨١ ص
(٤٠٢)
٤٨١ ص
(٤٠٣)
الفصل الرابع في بعض ضوابط تتعلّق بشركة العقد
٤٨٣ ص
(٤٠٤)
٤٨٣ ص
(٤٠٥)
٤٨٤ ص
(٤٠٦)
٤٨٤ ص
(٤٠٧)
٤٨٥ ص
(٤٠٨)
٤٨٥ ص
(٤٠٩)
٤٨٧ ص
(٤١٠)
٤٨٧ ص
(٤١١)
الفصل الخامس في بيان شركة المفاوضة
٤٩٠ ص
(٤١٢)
٤٩٠ ص
(٤١٣)
٤٩١ ص
(٤١٤)
٤٩١ ص
(٤١٥)
٤٩٢ ص
(٤١٦)
الفصل السادس في حقّ شركة العنان و هو يشتمل على ثلاثة مباحث
٤٩٤ ص
(٤١٧)
المبحث الأوّل في بيان المسائل العائدة إلى شركة الأموال
٤٩٤ ص
(٤١٨)
٤٩٤ ص
(٤١٩)
٤٩٥ ص
(٤٢٠)
٤٩٦ ص
(٤٢١)
٤٩٦ ص
(٤٢٢)
٤٩٧ ص
(٤٢٣)
٤٩٩ ص
(٤٢٤)
٥٠٠ ص
(٤٢٥)
٥٠٠ ص
(٤٢٦)
٥٠٠ ص
(٤٢٧)
٥٠١ ص
(٤٢٨)
٥٠٢ ص
(٤٢٩)
٥٠٣ ص
(٤٣٠)
٥٠٤ ص
(٤٣١)
٥٠٥ ص
(٤٣٢)
٥٠٦ ص
(٤٣٣)
المبحث الثاني في بيان مسائل عائدة إلى شركة الأعمال
٥٠٨ ص
(٤٣٤)
٥٠٨ ص
(٤٣٥)
٥١١ ص
(٤٣٦)
المبحث الثالث في بيان المسائل العائدة إلى شركة الوجوه
٥١٣ ص
(٤٣٧)
٥١٣ ص
(٤٣٨)
٥١٤ ص
(٤٣٩)
٥١٥ ص
(٤٤٠)
فهرس المحتوى
٥٢١ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص

تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٨


ق- (مادّة: ٨٢٨) المستعير يردّ العارية إلى المعير بنفسه أو على يد أمينه، فإذا ردّها على يد غير أمينه و هلكت أو ضاعت قبل الوصول ضمن.

المذكور في هذه المادّة هو رأي الحنفيّة، و ذهب إليه المالكيّة.

و عند الشافعيّة: يجوز الردّ إلى الحاكم عند غيبة المعير أو الحجر عليه بسفه أو فلس، فلو ردّ الدابّة إلى الإصطبل و الثوب للبيت الذي أخذه منه لم يبرأ، إلاّ أن يعلم به المالك أو يخبره به ثقة.

و كذلك لا يبرأ عندهم بالردّ إلى ولده أو زوجته حتّى و لو لم يجد المالك أو وكيله، بل يجب الضمان عليهما بالردّ إليهما، فإن أرسلا الدابّة-مثلا-إلى المرعى و تلفت فالضمان عليهما؛ لحصول التلف في يدهما، حتّى لو غرما لم يرجعا على المستعير، و لو غرم المستعير رجع عليهما.

و الحنابلة كالشافعية في أنّه إذا ردّ الدابّة إلى المكان الذي أخذها منه أو إلى ملك صاحبها لم يبرأ؛ لأنّه لم يردها إلى مالكها و لا نائبه فيها، كما لو دفعها إلى أجنبي.

و إن ردّها إلى من جرت عادته بحصول ذلك على يديه، كزوجته المتصرّفة في ماله، أو ردّ الدابّة إلى سائسها، فقياس المذهب أنّه يبرأ، و هو الذي قاله القاضي، و قاس ذلك على الوديعة.

و قد قال إمام الحنابلة فيها: (إذا سلّمها المودع إلى امرأته لم يضمنها؛ لأنّه مأذون في ذلك عرفا أشبه ما لو أذن فيه نطقا) .

قارن: المغني ٥: ٣٥٨، المجموع ١٤: ٢٠٧-٢٠٨ و ٢٠٩، تبيين الحقائق ٥: ٩٠، البحر الرائق ٧: ٢٨٤، الشرح الصغير للدردير ٣: ٥٧٧-٥٧٨، الفتاوى الهندية ٤: ٣٦٩، تكملة حاشية ردّ المحتار ٨: ٤٠٢-٤٠٣.

(مادّة: ٨٢٩) العارية إذا كانت من الأشياء النفيسة-كالمجوهرات-يلزم في ردّها أن تسلّم ليد المعير نفسه، و أمّا ما سوى ذلك من الأشياء فيكفي إيصاله المحلّ الذي يعدّ التسليم فيه تسليما في العرف و العادة، و كذا إعطاء العارية إلى خادم المعير، فإنّه ردّ و تسليم.

مثلا: الدابّة المعارة يتمّ تسليمها بإيصالها إلى إصطبل المعير، أو تسليمها إلى سائسه.

انظر: الفتاوى الهندية ٤: ٣٦٩، تكملة حاشية ردّ المحتار ٨: ٤٠٣. -