تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٧٩
(مادّة: ١٠٢٢) الهبة بشرط العوض في حكم البيع... ١ .
نعم، يتفرّع على اشتراط الانتقال بالبيع و خروج غيره:
(مادّة: ١٠٢٣) لا تجري الشفعة في العقار الذي ملّك لآخر بلا بدل، كتملّك أحد عقارا بلا عوض ٢ .
[الشرط]الرابع:
(مادّة: ١٠٢٤) يشترط أن لا يكون للشفيع رضى ٣ .
[١] في مجلّة الأحكام العدلية ١١٧ وردت تكملة المادّة بالصيغة التالية:
(بناء عليه لو ذهب و سلّم أحد داره المملوكة لآخر بشرط عوض يكون جاره الملاصق شفيعا) .
ذهب الحنفية، و المالكية، و الحنابلة، و هو الأصحّ عند الشافعية إلى: أنّه إذا كانت الهبة بشرط العوض، فإن تقابضا وجبت الشفعة؛ لوجود معنى المعاوضة عند التقابض عند الحنفية و رأي للشافعية، و إن قبض أحدهما دون الآخر فلا شفعة عند أبي حنيفة و أبي يوسف و محمّد.
و عند زفر: تجب الشفعة بنفس العقد، و هو الأظهر عند الشافعية.
انظر: المبسوط للسرخسي ١٤: ١٤١، بدائع الصنائع ٦: ١١٤، بداية المجتهد ٢: ٢٥٧- ٢٥٨، المغني ٥: ٤٦٨، فتح العزيز ١١: ٤٢٥، تبيين الحقائق ٥: ٢٥٣، مغني المحتاج ٢: ٢٩٨-٢٩٩، نهاية المحتاج ٥: ١٩٩، الفتاوى الهندية ٥: ١٦٠، حاشية ردّ المحتار ٦: ٢٣٦-٢٣٧، اللباب ٢: ١١٠.
[٢] ورد: (بلا شرط عوض أو بميراث أو بوصية) بدل: (بلا عوض) في مجلّة الأحكام العدلية ١١٧.
قارن: بدائع الصنائع ٦: ١١١-١١٢، تبيين الحقائق ٥: ٢٥٣، الفتاوى الهندية ٥: ١٦٠، حاشية ردّ المحتار ٦: ٢٣٧.
[٣] للمادّة تكملة، و تكملتها-على ما في مجلّة الأحكام العدلية ١١٧-هي: -