تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٧٦
[الشرط]الثاني:
(مادّة: ١٠١٨) يشترط أن يكون المشفوع به ملكا أيضا... ١ .
أي: لا وقفا.
و قد اختلف أصحابنا (رضوان اللّه عليهم) أشدّ الخلاف في ثبوت الشفعة في العين المشتركة بين الوقف و الملك الطلق فيما لو وقع البيع على الملك الطلق أو وقع على الوقف لو حصل المسوّغ لبيع الوقف.
فبين قائل: بثبوتها مطلقا مع وحدة الموقوف عليه و تعدّده في الصورتين ٢ ، و بين قائل: بعدمها مطلقا كذلك ٣ ، و بين مفصّل فتثبت مع الوحدة و تنتفي مع التعدّد، أو في الصورة الأولى دون العكس، أو
ق-في الأشجار و الأبنية أيضا تبعا للأرض.
و أمّا إذا بيعت الأشجار و الأبنية فقط فلا تجري فيها الشفعة.
و للمادّتين قارن: تبيين الحقائق ٥: ٢٥٢، نهاية المحتاج ٥: ١٩٥-١٩٦، الفتاوى الهندية ٥: ١٦١، حاشية ردّ المحتار ٦: ٢٣٦ و ٢٣٧، اللباب ٢: ١٠٩.
[١] للمادّة تكملة، و تكملتها-على ما في مجلّة الأحكام العدلية ١١٧-هي:
(بناء عليه لو بيع ملك عقاري لا يكون متولّي عقار الوقف الذي في اتّصاله أو متصرّفه شفيعا) .
انظر: تبيين الحقائق ٥: ٢٥٢، مغني المحتاج ٢: ٢٩٨، نهاية المحتاج ٥: ١٩٩، شرح منتهى الإرادات ٢: ٤٤١، الفتاوى الهندية ٥: ١٦١، حاشية ردّ المحتار ٦: ٢٢٣ و ٢٣٣.
[٢] كالمرتضى في الانتصار ٤٥٧.
[٣] كالطوسي في المبسوط ٣: ١٤٥، و المحقّق الحلّي في الشرائع ٤: ٧٧٧، و الشهيد الأوّل في الدروس ٣: ٣٥٨، و الطباطبائي في الرياض ١٤: ٦٦.
و في الجواهر ٣٧: ٢٦٧ (لعلّه الأقوى) .