تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٧١
و وجهه: أنّ سبب الشفعة هو الشركة، و هو في الجميع واحد، و وحدة السبب تقتضي وحدة المسبّب.
و هو كما ترى فيه للخدشة مجال.
و لو قيل: بأنّ كلّ واحد يأخذ بمقدار حصّته لكان أقرب إلى العدل.
و أمّا:
(مادّة: ١٠١٤) و ما بعدها إلى آخر الفصل ١ فالأحكام المندرجة فيها
ق-و يمكن أن تعتبر هذا البحث على مبنى من قال بثبوت الشفعة مع الكثرة، فيأتي هنا البحث في أنّه هل تثبت على عدد الرؤوس أو على قدر السهام.
فمن الفقهاء من قال بالأوّل، كالشيخ في المبسوط ٣: ١١٣، و منهم من قال بالثاني كابن الجنيد على ما حكى عنه في المختلف ٥: ٣٥٦. و إن كان يتراءى من مذهبه التخيير بين الرؤوس و السهام على ما نقله عنه النجفي في الجواهر ٣٧: ٢٧٩.
[١] نصوص هذه المواد-على ما في مجلّة الأحكام العدلية ١١٦ و ١١٧-كما يلي:
(مادّة: ١٠١٤) إذا اجتمع صنفان من الخلطاء يقدّم الأخصّ على الأعمّ.
مثلا: لو بيعت إحدى الرياض المملوكة التي لها حقّ شرب في الخرق الذي أحدث في النهر الصغير مع شربها يقدّم و يرجّح في حقّ الشفعة الذين لهم حقّ الشرب في ذلك الخرق.
و أمّا لو بيعت إحدى الرياض التي لها حقّ الشرب في ذلك النهر مع شربها فالشفعة تعمّ من له حقّ الشرب في النهر و من له حقّ الشرب في خرقه.
كما أنّه إذا بيعت دار بابها في زقاق غير سالك منشعب من زقاق آخر غير سالك لا يكون شفيعا إلاّ من باب داره في المنشعب.
و إذا بيعت دار بابها في الزقاق المنشعب منه غير السالك تعمّ الشفعة من له حقّ المرور في الزقاق المنشعب و المنشعب منه.
لا حظ الفتاوى الهندية ٥: ١٦٦. -