تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٦٩
(مادّة: ١٠١٠) إذا لم يكن مشاركا في نفس البيع أو كان مشاركا و ترك... ١ .
و حاصله: أنّ المشارك في العين مقدّم، فإن لم يكن أو كان و ترك فللثاني، و هكذا.
أمّا:
(مادّة: ١٠١١) و (مادّة: ١٠١٢) ٢ فالشفعة في الموردين إنّما تثبت حيث تكون الأرض مشتركة.
[١] تكملة المادّة في مجلّة الأحكام العدلية ١١٦:
(شفعته يكون حقّ الشفعة للخليط في حقّ المبيع إن كان ثمّ خليط، و إن لم يكن أو كان و أسقط حقّه يكون الجار الملاصق شفيعا على هذا الحال.
إذا باع أحد ملكه العقاري المستقلّ أو حصّته الشائعة في العقار المشترك و ترك المشارك حقّ شفعته للخليط في حقّ الشرب الخاصّ أو الطريق الخاصّ إن كان هناك خليط، و إن لم يكن قد كان و أسقط حقّ شفعته فعلى كلتا الحالتين يكون حقّ الشفعة للجار الملاصق) .
انظر: تبيين الحقائق ٥: ٢٤٠، الفتاوى الهندية ٥: ١٧٦ و ١٧٧، تكملة البحر الرائق ٨: ١٢٦، حاشية ردّ المحتار ٦: ٢٢١.
[٢] في مجلّة الأحكام العدلية ١١٦ وردت المادّتان بهكذا صيغة:
(مادّة: ١٠١١) إذا كان الطابق العلوي من البناء ملك أحد و السفلي ملك آخر يعدّ أحدهما للآخر جارا ملاصقا.
(مادّة: ١٠١٢) المشارك في حائط الدار هو في حكم المشارك في نفس الدار، و أمّا إذا لم يكن مشاركا في الحائط و لكن كانت أخشاب سقفه ممتدّة على حائط جاره فيعدّ جارا ملاصقا، و لا يعدّ شريكا و خليطا بمجرّد حقّه في وضع رؤوس أخشاب سقفه على حائط جاره.
بالنسبة للمادّة الأولى راجع: تبيين الحقائق ٥: ٢٤١، مجمع الأنهر ٢: ٤٧٣، تكملة البحر الرائق ٨: ١٢٧، حاشية ردّ المحتار ٦: ٢٢١.
و بالنسبة للمادّة الثانية راجع بالإضافة إلى ما سبق من المصادر الهداية للمرغيناني ٤: ٢٥.