تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٦١
الصحّة، كما في:
(مادّة: ١٠٠٦) ١ .
و ذلك لعمومات: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ٢ و نحوها، و لفحوى أدلّة الفضولي، فتدبّره.
و لو باع المالك مكرها و تصرّف المشتري كان ضامنا كالغاصب بجميع ما يجري عليه من أحكام الضمان المتقدّمة.
(مادّة: ١٠٠٧) كما أنّ الإكراه الملجئ يكون معتبرا... الخ ٣ .
[١] و صيغتها في مجلّة الأحكام العدلية ١١٥:
(لا يعتبر البيع الذي وقع بإكراه معتبر و لا الشراء و لا الإيجار و لا الهبة و لا الفراغ و لا الصلح و الإقرار و الإبراء عن مال و لا تأجيل الدين و لا إسقاط الشفعة ملجئ كان الإكراه أو غير ملجئ.
و لكن لو أجاز، المكره ما ذكر-بعد زوال الإكراه-يعتبر) .
راجع: تبيين الحقائق ٥: ١٨٢، البناية في شرح الهداية ١٠: ٤٥، الفتاوى الهندية ٥: ٣٥- ٣٦، تكملة البحر الرائق ٨: ٧١، اللباب ٤: ١٠٨.
[٢] سورة المائدة ٥: ١.
[٣] تكملة المادّة في مجلّة الأحكام العدلية ١١٥:
(في التصرّفات القولية-على ما ذكر في المادّة السابقة-كذلك في التصرّفات الفعلية.
و أمّا الإكراه غير الملجئ فيعتبر في التصرّفات القولية فقط، و لا يعتبر في التصرّفات الفعلية.
فعليه: لو قال أحد لآخر: أتلف مال فلان و إلاّ أقتلك أو أقطع أحد أعضائك، فأتلف ذلك، يكون الإكراه معتبرا، أو يلزم الضمان على المجبر فقط.
و أمّا لو قال: أتلف مال فلان و إلاّ أضربك و أحبسك، و أتلف ذلك، فلا يكون الإكراه معتبرا، و يلزم الضمان على المتلف فقط حيث كان ذلك ممّا يحتمل عادة) .
انظر: تبيين الحقائق ٥: ١٨١ و ١٨٦، شرح العناية للبابرتي ٨: ١٧٢.