تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٥
العبارة-مضافا إلى سوء التعبير من حيث العربية في: (ضمّنه لزوجه) -قاصرة عن بيان المراد.
و محصّلها: أنّ المرأة إذا أعارت شيئا من أثاث البيت الذي هو في ملك الزوج، و لكنّه في يدها؛ لأنّه من مرافق الحياة البيتية، فأعارته و تلف عند المستعير من غير تقصير، فلا ضمان عليها و لا على المستعير، و إن لم يكن في يدها-كالفرس و الكتاب مثلا-فالزوج مخيّر بين تضمين الزوجة و ترجع على من تلف المال بيده، أو تضمين المستعير، فإن كان مغرورا منها رجع عليها، و إلاّ فلا.
و لكن عدم الرجوع في الشقّ الأوّل مشروط بوجود إذن الفحوى و قرائن الحال برضا الزوج أن تعير شيئا ممّا في يدها من أمواله، و إلاّ فهي ضامنة أيضا.
و من هنا تعرف القصور أيضا في عبارة (المجلّة) هنا لفظا و معنى.
(مادّة: ٨٢٣) ليس للمستعير أن يؤجّر العارية و لا أنّ يرهنها بدون إذن المعير.
فإذا استعار مالا ليرهنه على دين في بلد، فليس له أن يرهنه على دين في بلد آخر، فإذا رهنه فهلك لزمه الضمان ١ .
ق (للمستعير) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٤٥٦.
و ورد: (يد الزوجة) بدل: (يد الزوج) ، و: (لزوجته) بدل: (لزوجه) ، و ذلك في درر الحكّام ٢: ٣٢٥.
لا حظ: الفتاوى الهندية ٤: ٣٦٨، تكملة حاشية ردّ المحتار ٨: ٤١٧.
[١] ورد: (و إذا استعار) بدل: (فإذا استعار) ، و: (بدين عليه) بدل: (على دين) في موضعين