تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٤٥
نعم، لو أجازه الولي-لوقوعها موافقة لمعاملات العقلاء-نفذت، كما نبّهت عليه (المجلّة) في:
(مادّة: ٩٩٣) إذا باع السفيه المحجور... ١ .
ثمّ إنّ من أحكام السفيه: لزوم إنفاق الولي عليه-و هو الحاكم-بالقدر المناسب لحاله و شأنه، و كذا على عياله الواجبي النفقة عليه، كما في:
(مادّة: ٩٩٢) ٢ .
و من أحكامه أيضا: ما في:
(مادّة: ٩٩٤) لا يصحّ إقرار السفيه ٣ .
[١] تكملة هذه المادّة-كما في مجلّة الأحكام العدلية ١١٣-هكذا:
(شيئا من أمواله لا يكون بيعه نافذا، و لكن إذا رأى الحاكم فيه منفعة يجيزه) .
انظر: تبيين الحقائق ٥: ١٩٥، الفتاوى الهندية ٥: ٥٦ و ٥٧، اللباب ٢: ٦٩.
[٢] و صيغتها في مجلّة الأحكام العدلية ١١٣:
(ينفق على السفيه المحجور و على من لزمته نفقتهم من ماله) .
راجع: تبيين الحقائق ٥: ١٩٧، مغني المحتاج ٣: ٤٢٨، كشّاف القناع ٣: ٤٤١، مجمع الأنهر ٢: ٤٤٣، الفتاوى الهندية ٥: ٥٨، اللباب ٢: ٧٠.
[٣] للمادّة تكملة، و تكملتها-على ما في مجلّة الأحكام العدلية ١١٣-هي:
(المحجور بدين لآخر مطلقا.
يعني: ليس لإقراره تأثير في حقّ أمواله الموجودة وقت الحجر و الحادثة بعده) .
و هذه المسألة-أعني: مسألة: ما لو أقرّ السفيه بدين أو إتلاف مال أو بعين في يده-من المسائل المهمّة، ولدى فقهاء أهل السنّة في هذه المسألة ثلاثة آراء:
الرأي الأوّل: عدم صحّة إقراره سواء أسند وجوب المال إلى ما قبل الحجر أم ما بعده، كالصبي، أنّه محجور عليه لحفظ ماله. فلو قلنا بصحّة إقراره توصّل بالإقرار إلى إبطال معنى-