تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٣٥
(مادّة: ٩٧٨) المعتوه في حكم الصبي المميّز ١ .
بل الأكثر في المعتوهين أنّهم كالصبي غير المميّز، و ليس لهذا ضابطة كليّة، و المعتوهون مختلفون، و إرجاع التعيين إلى العرف أو إلى حاكم الشرع أولى.
نعم، لا إشكال بأنّ المجنون المطبق بحكم غير المميّز، كما في:
(مادّة: ٩٧٩) ٢ .
كما لا إشكال في:
(مادّة: ٩٨٠) ٣ .
أمّا:
ق- (الصغير المأذون من حاكم يجوز أن يحجر عليه من ذلك الحاكم أو من خلفه، و ليس لأبيه أو لغيره من الأولياء أن يحجر عليه عند موت الحاكم أو عزله) .
قارن الفتاوى الهندية ٥: ١١٢.
[١] ورد: (الصغير) بدل: (الصبي) في مجلّة الأحكام العدلية ١١٢.
انظر: الفتاوى الهندية ٥: ٥٤ و ١١٢، حاشية ردّ المحتار ٦: ١٤٤ و ١٤٥ و ١٧٤.
[٢] و صيغتها-على ما في مجلّة الأحكام العدلية ١١٢-هي:
(المجنون المطبق هو في حكم الصغير غير المميّز) .
لا حظ حاشية ردّ المحتار ٦: ١٤٤.
[٣] صيغة هذه المادّة الواردة في مجلّة الأحكام العدلية ١١٢:
(تصرّفات المجنون غير الطبق في حال إفاقته كتصرّفات العاقل) .
راجع حاشية ردّ المحتار ٦: ١٤٤ و ١٤٥.