تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٣٢
أوّلا: أبوه.
ثانيا: الوصي... إلى الآخر ١ .
و هذا كلّه-مع أنّه تطويل بلا فائدة-غير واف بجميع أنواع الأولياء.
[١] تكملة هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية ١١٢:
(الذي اختاره أبوه و نصبّه في حال حياته إذا مات أبوه.
ثالثا: الوصي الذي نصبّه الوصي المختار في حال حياته إذا ماتا.
رابعا: جدّه الصحيح، أي: أبو الأب الصحيح، أو أبو أبي الأب.
خامسا: الوصي الذي اختاره هذه الجدّ و نصبّه في حال حياته.
سادسا: الوصي الذي نصبّه هذا الوصي.
سابعا: القاضي، أو الوصي الذي نصبّه القاضي.
و أمّا الأقارب-كالإخوان و الأعمام و غيرهم-فإذنهم غير جائز إذا لم يكونوا أوصياء) .
و المذكور في (المجلّة) هو ما ذهب إليه الحنفية.
و ذهب الشافعية إلى: أنّ الأولى الأب، ثمّ الجدّ؛ لأنّهما أشفق عليه، ثمّ القاضي أو السلطان.
و ذهب المالكية و الحنابلة إلى: أنّ الأولى بالولاية الأب، ثمّ وصيّه.
و زاد الحنابلة: إن لم يوص الأب فللحاكم أن يقيم أمينا في النظر في أقواله. و هو ما رجّحه ابن تيمية. ثمّ بعد وصي الحاكم.
و زاد الحنابلة: إن لم يوجد الحاكم فأمين يقوم به.
و قد اتّفق الحنفية و الشافعية و الحنابلة على أنّ الولاية في حالة السفه المستمرّ بعد البلوغ للسلطان، أو للقاضي فقط؛ لأنّه هو الذي يعيد عليه الحجر و يفكّه؛ إذ ولاية الأب و نحوه قد زالت، فينظر له من له النظر العامّ.
و هو الراجح من قولي الشافعية، و هو القياس عند الحنفية، و قيل: هو قول أبي يوسف.
أمّا الرأي المرجوح عند الشافعية، و الاستحسان عند الحنفية-و قيل: هو قول الشيباني-:
فالأولى بذلك هو من ذكر في السفه الاستمراري.
انظر: بداية المجتهد ٢: ٢٨٠ و ٢٨١، مغني المحتاج ٢: ١٧٠، كشّاف القناع ٣: ٤٤٦-٤٤٧ و ٤٥٢، الفتاوى الهندية ٥: ١١٢، حاشية ردّ المحتار ٦: ١٧٤.