تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٣١
تقدّم غير مرّة أنّ السكوت بذاته لا يدلّ على شيء و لا أثر له، و إنّما المدار على القرائن التي تقرن به ١ .
و كان هذا غنيا عن البيان؛ لوضوحه و تقدّمه، كوضوح:
(مادّة: ٩٧٣) للولي أن يحجر على الصغير بعد ما أذنه ٢ .
الإعلام و التعميم وسيلة، و لا يتوقّف عليها الحكم، و هو أمر استحساني لا ضروري، فلو أذن له ثمّ منعه-بعد ذلك-صحّت معاملاته الواقعة بعد الإذن، و بطل الواقع منها بعد الرجوع سواء علم الولي بذلك و أعلم أم لا، فتدّبره.
و حيث إنّ المهم في باب الحجر الذاتي تعيّن الأولياء تعرّضت (المجلّة) لبيانهم في:
(مادّة: ٩٧٤) ولي الصغير في هذا الباب:
ق-ورود تقديم: (سكت) على: (لم يمنعه) في مجلّة الأحكام العدلية ١١١.
قارن: بدائع الصنائع ١٠: ١٣٨ و ١٣٩، الفتاوى الهندية ٥: ٦٥ و ١١٣، حاشية ردّ المحتار ٦: ١٧٣.
[١] تقدّم في ج ١ ص ١٧٨.
[٢] تكملة المادّة في مجلّة الأحكام العدلية ١١١-١١٢:
(و يبطل ذلك الإذن. و لكن يشترط أن يحجره على الوجه الذي أذنه به.
مثلا: لو أذن الصغير وليّه إذنا عامّا فصار ذلك معلوما لأهل سوقه ثمّ أراد أن يحجر عليه فيشترط أن يكون الحجر عامّا ليصير معلوما لأكثر أهل ذلك السوق، و لا يصحّ حجره عليه بمحضر رجلين أو ثلاثة في داره) .
لا حظ الفتاوى الهندية ٥: ٨٦.