تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٢٨
أمّا بعد البلوغ قبل تبيّن الرشد فالصحيح منها ما ثبتت فيه المصلحة و مواقفة العرف و العادة، و ما لم يتبيّن فيه باطل حتّى مع الإذن و الإجازة، فافهم ذلك و اعرف وجهه بالتأمّل.
(مادّة: ٩٦٩) العقود المكرّرة التي تدلّ على أنّه قصد منها الريح هي إذن بالأخذ و الإعطاء.
مثلا: .... إلى آخرها ١ .
صحّة تصرّف الصبي المميّز الموقوفة على إذن الولي تتبع مقدار الإذن عموما أو خصوصا، فقوله: بع و اشتر، إذن عامّ في أنواع البيع و الشراء، و أمره بإجراء عقد واحد إذن خاصّ.
و لا نعرف فرقا ذا أثر عملي بين الإذن و بين التوكيل و الاستخدام.
و هل التوكيل و الاستخدام إلاّ نحو من الإذن، و كذلك الأمر بالبيع و الشراء أو غيرهما أيضا ليست حقيقة إلاّ الإذن؟العبارات شتّى و الطرق كثيرة و الغاية و الحقيقة واحدة.
[١] تكملة المادّة في مجلّة الأحكام العدلية ١١١:
(لو قال الولي للصغير: بع و اشتر، أو قال له: بع و اشتري مالا من الجنس الفلاني، فهو إذن بالبيع و الشراء.
و أمّا أمر الولي الصبي بإجراء عقد واحد فقط-كقوله له: اذهب إلى السوق و اشتر الشيء الفلاني أو بعه-فليس بإذن البيع و الشراء، بل إنّما يعدّ من قبيل استخدام الصغير توكيلا على ما هو المتعارف و المعتاد) .
انظر: تبيين الحقائق ٥: ٢٠٥، الفتاوى الهندية ٥: ٦٥، حاشية ردّ المحتار ٦: ١٥٥ و ما بعدها، اللباب ٢: ٢٢٣-٢٢٤.