تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢١٩
بيان سببه للناس ١ .
الإعلان عن الحجر عليه كي لا يعامله الناس لو احتاج إلى الحكم حسن أو لازم، و لكن بيان السبب غير لازم، بل غير حسن أيضا.
(مادّة: ٩٦٢) لا يشترط حضور من أريد حجره من طرف الحاكم، و يصحّ حجره غيابا ٢ .
لعلّ هذا عند أرباب المذاهب ٣ .
[١] في مجلّة الأحكام العدلية ١١٠ وردت المادّة بالصيغة الآتية:
(إذا حجر السفيه و المدين من قبل الحاكم يبيّن سببه للناس و يشهد عليه و يعلن) .
قارن: الفتاوى الهندية ٥: ٦٢، اللباب ٢: ٧٤.
[٢] في مجلّة الأحكام العدلية ١١٠ وردت المادّة بصيغة:
(لا يشترط حضور من أراد الحاكم حجره، و يصحّ حجره غيابيا أيضا.
و لكن يشترط وصول خبر الحجر إلى ذلك المحجور، و لا ينحجر ما لم يصل إليه خبر الحجر، و تكون عقوده و أقاريره معتبرة إلى ذلك الوقت) .
انظر: الفتاوى الهندية ٥: ٥٦، حاشية ردّ المحتار ٦: ١٥٢.
[٣] السفه لدى أهل السنّة على نوعين:
١-سفه يعقب الصبا، و ذلك بأن يبلغ سفيها.
٢-سفه يطرأ بعد بلوغ الصبي رشيدا.
فالأوّل اختلفوا فيه-من حيث افتقاره إلى قضاء القاضي-على رأيين:
أحدهما: لا يفتقر إلى قضاء قاض؛ لأنّ الحجر سيدوم، و ذلك لأنّ اللّه تعالى علّق دفع أموالهم إليهم على إيناس الرشد منهم، فإن لم يؤنس رشدهم فهم محجورون، و الحجر عليهم بقضاء تحصيل الحاصل.
و إلى هذا ذهب الشافعية، و الحنابلة، و محمّد بن الحسن الشيباني، و هو قول محمّد بن القاسم من المالكية. -
ـ