تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢١٨
(مادّة: ٩٥٩) للحاكم أن يحجر على المديون بطلب الغرماء ١ .
و سيأتي تفاصيل كلّ من النوعين ٢ .
أمّا:
(مادّة: ٩٦٠) المحجورون الذين ذكروا في المواد السابقة و لم يعتبر تصرّفهم القولي، لكن يضمنون... إلى الآخر ٣ .
فهو حكم عامّ لكلّ محجور عليه؛ لأنّ الضمان حكم وضعي لا تكليفي حتّى يختصّ بالبالغ العاقل، بل كلّ من أتلف مال غيره فهو له ضامن حتّى الصبي غير المميّز. غايته أنّ المخاطب يدفع الغرامة وليّه، فيغرم من مال الصبي إن كان له مال، و إلاّ فلا غرامة و سقط الحقّ؛ لعدم موضوعه.
(مادّة: ٩٦١) إذا حجر السفيه و المديون من طرف الحاكم يلزم
[١] وردت المادّة في مجلّة الأحكام العدلية ١١٠ بالصيغة التالية:
(يحجز المدين أيضا من طرف الحاكم بطلب الغرماء) .
و الملاحظة المذكورة في الهامش السابق تأتي هنا أيضا حذو النعل بالنعل.
راجع: بدائع الصنائع ١٠: ٨٢، تبيين الحقائق ٥: ١٩٩، الفتاوى الهندية ٥: ٥٤ و ٥٥ و ٦١، اللباب ٢: ٧٢.
[٢] ستأتي التفاصيل في ص ٢٤٢ و ٢٤٩.
[٣] في مجلّة الأحكام العدلية ١١٠ وردت المادّة بصيغة:
(المحجورون الذين ذكروا في المواد السابقة و إن لم يعتبر تصرّفهم القولي كالبيع و الشراء، إلاّ أنّهم يضمنون حالات الخسارة و الضرر اللذين نشآ من فعلهم.
مثلا: لو أتلف الصغير مال آخر لزم الضمان و لو كان غير مميّز) .
لا حظ: تبيين الحقائق ٥: ١٩٢، الفتاوى الهندية ٥: ٥٤، اللباب ٢: ٦٧.