تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢١٤
و
(مادّة: ٩٥٦)
١ كلّها واضحة غنية عن البيان.
أمّا الشرب الخاصّ فقد عرّفه هنا بأنّه: حقّ شرب الماء الجاري المخصوص بالأشخاص المعدودة ٢ ، و عرّفه في أخريات الكتاب بأنّه: هو الأنهر التي تتفرّق مياهها و تقسّم بين الشركاء ٣ .
و في كلا التعريفين نقص ظاهر.
و الأصحّ في تعريفه أنّه: الماء المملوك لشخص أو أشخاص مخصوصين.
في مقابل الشرب العامّ و هو: المباح لعامّة الناس الذي لا يملكه أحد بعينه.
ق- (مادّة: ٩٥١) الشفيع هو: من كان له حقّ الشفعة.
(مادّة: ٩٥٢) المشفوع هو: العقار الذي تعلّق به حقّ الشفعة.
(مادّة: ٩٥٣) المشفوع به هو: ملك الشفيع الذي به الشفعة.
(مادّة: ٩٥٤) الخليط هو بمعنى: المشارك في حقوق الملك، كحصّة الماء و الطريق.
(مادّة: ٩٥٥) الشرب الخاصّ هو: حقّ شرب الماء الجاري المخصوص بالأشخاص المعدودين.
و أمّا أخذ الماء من الأنهر التي ينتفع بها العامّة فليس من قبيل الشرب الخاصّ.
انظر: تبيين الحقائق ٥: ٢٣٩-٢٤٠، تكملة البحر الرائق ٨: ١٢٦، حاشية ردّ المحتار ٦: ٢١٦ و ٢٢٥.
[١] نصّ هذه المادّة-على ما في مجلّة الأحكام العدلية ١١٠-هو:
(الطريق الخاصّ هو: الزقاق غير النافذ) .
لا حظ: تبيين الحقائق ٥: ٢٤٠، تكملة البحر الرائق ٨: ١٢٦، حاشية ردّ المحتار ٦: ٢٢٥.
[٢] كما في: (مادّة: ٩٥٥) .
[٣] قارن درر الحكّام ٣: ٢٦٧.