تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٠٠
فإنّ كلّ أحد و إن كان له حقّ المرور، و لكن ليس حقّ الإضرار و الخسار، فيجب عليه التحرّز حسب الإمكان بأن لا يسوقها بعنف يوجب انتشار الطين و الغبار، فإن تسامح في ذلك فلوّثت ثياب العابرين كان ضامنا.
كما يضمن الضرر و الخسار الذي يقع من مصادمتها أو لطمة يدها في جميع الصور المذكورة أوّلا و آخرا، لا فرق بين بعض و بعض، فتدبّره جيّدا.
نعم، ما هو خارج عن قدرته أو عن علمه يعذر فيه.
(مادّة: ٩٣٣) ١ .
بل هما أقدر على التحفّظ من الراكب، فهما أولى من الراكب بالضمان لو تسامحا في التحرّز.
ق-و لكن يضمن الراكب الضرر و الخسارة اللذين وقعا من مصادمتها و لطمة يدها أو رأسها؛ لإمكان التحرّز من ذلك) .
قارن: مجمع الأنهر ٢: ٦٦٠، تكملة البحر الرائق ٨: ٣٥٧، حاشية ردّ المحتار ٦: ٦٠٣ و ٦٠٤.
[١] صيغة هذه المادّة في مجلّة الأحكام العدلية ١٠٨:
(القائد و السائق في الطريق العامّ الراكب.
يعني: لا يضمنان إلاّ ما يضمنه الراكب من الضرر) .
انظر: مجمع الأنهر ٢: ٦٦٠-٦٦١ و ٦٦٢، تكملة البحر الرائق ٨: ٣٦١، حاشية ردّ المحتار ٦: ٦٠٤.