تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٠
تقدّم في (صفحة ١٦٦) من (الجزء الثاني) احتمال ذلك ١ ، و لكنّه محلّ نظر، بل الأصل الأوّلي يقتضي كونها على المالك، و إلاّ كانت أشبه بالإجارة التي هي تمليك بعوض.
هذا مع الإطلاق، أمّا مع الشرط فلا ريب أنّه هو المتّبع.
(مادّة: ٨١٦) إذا كانت الإعارة مطلقة، أي: لم يقيّدها... ٢ .
حاصل هذه المادّة و التي بعدها ٣ : أنّ العارية تارة تقع مطلقة، فتقيّد
ق-انظر: المبدع ٥: ١٢، شرح الكنز للعيني ٢: ١٤٣، الإنصاف ٦: ١٠٨، مجمع الأنهر ٢:
٣٥١، مغني المحتاج ٢: ٢٦٧، الفروع للمحلّي ١: ٢٨٦، الشرح الصغير للدردير ٣: ٥٧٩، الفتاوى الهندية ٤: ٣٧٢، تكملة حاشية ردّ المحتار ٨: ٣٨٤.
[١] هذا حسب الطبعة القديمة، أمّا حسب هذه الطبعة فراجع ج ٢ ص ٨١.
[٢] تكملة المادّة-على ما في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٤٥٢-هي:
(المعير بزمان أو مكان أو بنوع من أنواع الانتفاع كان للمستعير استعمال العارية في أيّ مكان و زمان شاء على الوجه الذي يريده، و لكن يقيّد ذلك بالعرف و العادة.
مثلا: إذا أعار رجل دابّة على الوجه المذكور إعارة مطلقة فالمستعير له أن يركبها إلى حيث شاء في الوقت الذي يريده، و إنّما ليس له أن يذهب بها إلى المحلّ الذي مسافة الذهاب إليه ساعتان في ساعة واحدة.
كذلك إذا استعار حجرة في خان استعارة مطلقة كان له أن يسكنها و أن يضع فيها أمتعته، و لكن ليس له أن يستعملها على خلاف العادة، كأن يشتغل فيها-مثلا-بصنعة الحدادة) .
راجع: بدائع الصنائع ٨: ٣٧٤-٣٧٥، المجموع ١٤: ٢١٠، تبيين الحقائق ٥: ٨٦، مجمع الأنهر ٢: ٣٤٩، البحر الرائق ٧: ٢٨١، الفتاوى الهندية ٤: ٣٦٣، اللباب ٢: ٢٠٢-٢٠٣.
[٣] و نصّها-على ما في درر الحكّام ٢: ٣١٥-هو:
(إذا كانت الإعارة مقيّدة بزمان أو مكان يعتبر ذلك القيد، فليس للمستعير مخالفته.
مثلا: إذا استعار دابّة ليركبها أربع ساعات، و كذلك استعار فرسا ليركبه إلى محلّ، فليس له-