تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٩٩
لما عرفت قريبا من أنّ الإذن بالتصرّف ليس إذنا بالضرر ١ .
فإذا دخل بدابّته و أضرّت بصاحب الدار و استند الضرر إلى إهماله ضمن سواء دخل بإذن أم بغير إذن.
بل لو كانت الدابّة في ملكه و أضرّت بالغير من جهة إهماله ضمن.
بل و كذا لو انفلتت دابّته و أضرّت، فإن كان بإهماله و تقصيره ضمن، و إن لم يكن انفلاتها بتقصيره فلا ضمان.
هكذا ينبغي بل يجب تحقيق المسائل و تحليلها.
و من هذا تنكشف أيضا:
(مادّة: ٩٣٢) لكلّ أحد حقّ المرور في الطريق العامّ مع حيوانه.
بناء عليه... ٢ .
ق- (في الصور التي ذكرت في المادّة الآنفة، حيث إنّها تعدّ كالكائنة في ملكه.
و إن كان أدخلها بدون إذن صاحبه يضمن ضرر تلك الدابّة و خسارها على كلّ حال، يعني:
حال كونه راكبا أو سائقا أو قائدا أو موجودا عندها أو غير موجود.
أمّا لو أفلتت و دخلت في ملك الغير و أضرّت فلا يضمن) .
لا حظ: الفتاوى الهندية ٥: ١٣٠، حاشية ردّ المحتار ٦: ٦٠٣.
[١] و ذلك في ص ١٩٢.
[٢] تكملة المادّة في مجلّة الأحكام العدلية ١٠٧-١٠٨:
(لا يضمن المارّ راكبا على حيوانه في الطريق العامّ الضرر و الخسارة اللذين لا يمكن التحرّز عنهما.
مثلا: لو انتشر أو تطاير من رجل الدابّة غبار أو طين و لوّث ثياب الآخر أو رفست برجلها المؤخّرة أو لطمت بذيلها و أضرّت لا يلزم الضمان. -