تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٨
من ذهب أو فضة ١ فهي مضمونة، إلاّ أن يشترط عدم ضمانها.
فأسباب ضمان العارية ثلاثة:
الأوّل: التعدّي و التفريط.
الثاني: اشتراط ضمانها.
الثالث: كونها من ذهب أو فضة و إن لم يشترط، إلاّ أن يشترط عدمه.
و موارد التعدّي لا تعدّ، و قد أشارت (المجلّة) إلى بعضها في:
(مادّة: ٨١٤) إذا حصل من المستعير تعدّ أو تقصير بحقّ العارية ثمّ هلكت أو نقصت قيمتها فبأيّ سبب كان الهلاك أو النقص يلزم المستعير الضمان.
إلى قولها: و كذلك إذا استعار إنسان حليا، فوضعه على صبي و تركه بدون أن يكون عند الصبي من يحفظه فسرق الحلي، فإن كان الصبي قادرا على حفظ الأشياء التي عليه لا يلزم الضمان، و إن لم يكن قادرا لزم المستعير الضمان ٢ .
[١] راجع: الكافي ٥: ٢٣٨، التهذيب ٧: ١٨٣ و ١٨٤، الوسائل العارية ٣: ١-٤ (١٩: ٩٦- ٩٧) .
[٢] وردت المادّة نصّا في درر الحكّام ٢: ٣١٧-٣١٨.
و وردت عبارة: (ضمن المستعير أيّا كان سبب الهلاك أو النقصان) بدل عبارة: (فبأيّ سبب كان الهلاك أو النقص يلزم المستعير الضمان) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١:
٤٥١.
و نصّ المادّة الذي لم يذكره المصنّف قدّس سرّه-على ما في المصدر السابق-هو: -