تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٧٩
نصف القيمة عنه و التلف مستند إليه تماما؟!
(مادّة: ٩١٦) إذا أتلف صبي مال غيره... ١ .
واضحة، كوضوح:
(مادّة: ٩١٧) لو أطرأ أحد على مال غيره كالحانوت و الخان... ٢ .
(مادّة: ٩١٨) إذا هدم أحد عقار غيره بدون حقّ فصاحبه مخيّر إن شاء ترك... ٣ .
يمكن الخدشة فيها، فإنّ ذلك الهدم إن كان بحيث يعدّ في نظر العرف تلفا و إتلافا للحانوت أو الخان فاللازم المثل أو القيمة، و إن كان نقصا تعيّن أخذ الأرش، و لا وجه للتخيير.
نعم، لا إشكال في صحّة قول (المجلّة) : و لكن إذا بناه الغاصب
[١] تكملة المادّة-على ما في مجلّة الأحكام العدلية ١٠٥-هي:
(يلزم الضمان من ماله، و إن لم يكن له مال ينتظر إلى حال يسره، و لا يضمن وليّه) .
انظر: الفتاوى الهندية ٥: ١٣١ و ١٣٢، حاشية ردّ المحتار ٦: ٢١٤.
[٢] نصّ هذه المادّة-على ما في مجلّة الأحكام العدلية ١٠٥-هو:
(لو أورث أحد مالا لآخر نقصانا في قيمته يضمن ذلك النقصان) .
راجع الفتاوى الهندية ٥: ١٣١.
[٣] نصّ هذه المادّة-على ما في مجلّة الأحكام العدلية ١٠٥-هو:
(إذا هدم أحد عقار غيره-كالحانوت و الدار-بغير حقّ فصاحبه بالخيار إن شاء ترك أنقاضه للهادم و ضمّنه قيمته مبنيا، و إن شاء حطّ من قيمته مبنيا قيمة الأنقاض و ضمّنه القيمة الباقية و أخذ هو الأنقاض. و لكن إذا بناه الغاصب كالأوّل يبرأ من الضمان) .
لا حظ الفتاوى الهندية ٥: ١٣١.