تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٦٩
الأرض بأخذ القيمة، فهو حكم جزافي و مخالف لعامّة الأصول و القواعد أيضا.
و لا مجال هنا لقاعدة الضرر؛ لأنّه هو الذي أضرّ نفسه و لو بجهله.
بل لو استوجب القلع نقصا في قيمة الأرض لزمه التدارك لصاحب الأرض، كما نبّهت (المجلّة) عليه في:
(مادّة: ٩٠٧) لو غصب أحد عرصة آخر... ١ .
أمّا قولها: و كذلك لو زرع أحد مستقلا العرصة... فحقّ التغيير لفظا و معنى أن تقول: لو زرع الشريك الأرض المشتركة بدون إذن شريكه فالزرع للزارع، و يضمن لشريكه أجرة الأرض مع قيمة نقصانها لو نقصت.
و لا يختلف الحال بين كون الشريك حاضرا أو غائبا، و سواء أخذ حصّته من الأرض بالقسمة أو بقيت مشاعة، و جميع تلك القيود مستدركة.
(مادّة: ٩٠٨) إذا كرب أحد... ٢ .
[١] النصّ الكامل لهذه المادّة-كما في مجلّة الأحكام العدلية ١٠٤-هو:
(لو غصب أحد عرصة آخر و زرعها ثمّ استردّها صاحبها يضمّنه نقصان الأرض الذي يترتّب على زراعته.
كذلك لو زرع أحد مستقلا العرصة التي يملكها مشتركا مع آخر بلا إذنه فبعد أخذ حصّته من العرصة يضمّنه نقصان حصّته من الأرض الذي ترتّب على زراعته) .
قارن: بدائع الصنائع ١٠: ٧٧، الفتاوى الهندية ٥: ١٤٣ و ١٤٤، تكملة البحر الرائق ٨: ١١٧.
[٢] نصّ المادّة-كما في مجلّة الأحكام العدلية ١٠٤-هو:
(إذا كرب أحد أرض آخر غصبا ثمّ استردّها صاحبها فليس للغاصب مطالبة أجرة في-