تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٥٨
مثلا: إذا ضعف الحيوان...
ثمّ لا وجه للتفصيل في قضية شقّ الثوب بين ربع قيمة المغصوب و بين ما لو كان فاحشا الذي نوهّت عنه بقولها: كذلك إذا شقّ الثوب...
و قد عرفت أنّ عين ماله موجود لم ينعدم، و القاعدة العامّة: أنّه كلّما كان عين المال موجودا فالحكم ردّه بعينه. غايته أنّه إذا تغيّر وصفه تغيّرا يوجب نقص قيمته تدارك الغاصب النقص، و إلاّ فلا شيء عليه.
و ما ذكرته (المجلّة) من التفصيل حكم جزافي عار عن الدليل.
(مادّة: ٩٠١) الحال الذي هو مساو للغصب في إزالة التصرّف حكما يعدّ من قبيل الغصب.
كما أنّ المستودع إذا أنكر الوديعة يكون في حكم الغاصب، و بعد الإنكار لو تلفت يكون ضامنا ١ .
قد عرفت أنّ الغصب لا أثر له أصلا في باب الضمانات، و إنّما يدور الضمان و عدمه مدار وضع اليد-أي: الاستيلاء على مال الغير بدون إذنه- سواء كان غصبا أو غيره ٢ .
[١] وردت المادّة في مجلّة الأحكام العدلية ١٠٣ بصيغة:
(الحال الذي هو مساو للغصب في إزالة التصرّف حكمه حكم الغصب) .
فلذلك إذا أنكر المستودع الوديعة يكون في حكم الغاصب، و إذا تلفت الوديعة في يده- بعد ذلك-يكون ضامنا) .
انظر: تبيين الحقائق ٥: ٧٧، مجمع الأنهر ٢: ٣٤٠، حاشية ردّ المحتار ٥: ٦٦٥، اللباب ٢: ١٩٦ و ١٩٧.
[٢] عرفت ذلك في ص ١١٣-١١٤ و ١٢٥.