تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٥٤
فإنّه حكم جزافي لا وجه له.
كما لا وجه للخيار في:
(مادّة: ٨٩٨) إذا غيّر الغاصب بعض أوصاف المغصوب بزيادة شيء عليه من ماله فالمغصوب منه مخيّر إن شاء أعطى قيمة الزيادة و استردّ المغصوب عينا، و إن شاء ضمّنه.
مثلا: لو كان المغصوب ثوبا و كان قد صبغه الغاصب فالمغصوب منه مخيّر إن شاء ضمّن الثوب، و إن شاء أعطى قيمة الصبغ و استردّ الثوب عينا ١ .
بل الأصحّ التفصيل، فإن كانت الزيادة عينا و أمكن نزعها كالخيوط تعيّن، إلاّ أن يتراضيا، فيدفع المالك قيمة الزيادة و يأخذ العين، و إن لم يكن فإن نقصت القيمة ضمن الغاصب النقيصة، و إلاّ أخذ المالك العين، و لا شيء للغاصب و لا عليه.
و لا فرق في ذلك بين الصبغ و غيره من أنواع الزيادة.
(مادّة: ٨٩٩) إذا غيّر الغاصب المغصوب بحيث يتبدّل اسمه يكون ضامنا، و يكون له المال المغصوب ٢ .
[١] في مجلّة الأحكام العدلية ١٠٢ لم ترد: (قد) ، و وردت زيادة: (الغاصب قيمة) بعد:
(ضمّن) .
قارن: مجمع الأنهر ٢: ٤٦٣، الفتاوى الهندية ٥: ١٢١، حاشية ردّ المحتار ٦: ١٩٦-١٩٧، اللباب ٢: ١٩٣.
[٢] في مجلّة الأحكام العدلية ١٠٢ وردت عبارة: (يبقى المال المغصوب له) بدل: (يكون له-