تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٤٩
و الأصحّ أنّه-بوضع يده على مال غيره-صار ضامنا، و لا يسقط إلاّ بالقدر المتيقّن من الردّ، و هو ردّه في يقظته.
(مادّة: ٨٩٧) إذا كان المغصوب فاكهة فتغيّرت عند الغاصب- كأن يبست-فصاحبه بالخيار إن شاء استردّ المغصوب عينا، و إن شاء ضمّنه ١ .
تغيّر المغصوب عند الغاصب له ثلاث حالات:
الأولى: أن تتغيّر الذات و الحقيقة النوعية.
و له صورتان:
أولادهما: أن تتغيّر الذات بالانقلاب، كانقلاب الخمر خلا و الحيوان ملحا أو الخشب فحما.
ثانيهما: تغيّره بالنشوء و النمو، كصيرورة الحبّ زرعا و النطفة حيوانا.
الثانية: أن لا تتغيّر بل تتغيّر العوارض و الصفات.
و له صورتان أيضا: فإنّ تغيّر الوصف إمّا أن يكون مع بقاء الاسم، كصيرورة الثوب الأبيض أسود و الأصفر أحمر و هكذا، أو يتبدّل الاسم أيضا، كصيرورة القمح دقيقا و الدقيق خبزا، و منه صيرورة قطعة القماش بالقطع و الخياطة قميصا أو قباء.
[١] في مجلّة الأحكام العدلية ١٠٢ لم ترد كلمة: (عينا) ، و وردت آخر المادّة زيادة: (قيمته) .
قارن: حاشية الشلبي على تبيين الحقائق ٥: ٢٢٦ و ٢٢٩، الشرح الصغير للدردير ٣: ٦٠٠، اللباب ٢: ١٩١ و ١٩٣.