تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٤٤
و لو سلّم العين إلى أحد الورثة بدون إذن الباقين ضمن لهم.
و في حكم تسليمه أيضا إذن المالك ببقائها عند الغاصب وديعة أو عارية أو إجارة أو إباحة.
ففي جميع ذلك يزول الضمان عن الغاصب، و يجري عليه حكم تلك العناوين.
و كذا لو وكّله على بيعه أو إجارته فتلف قبل ذلك.
و الحاصل: يزول عنوان الغصب الموجب للضمان بكلّ ما دلّ على رضا المالك ببقاء العين المغصوبة في يد الغاصب و يتحقّق به عنوان الردّ عرفا.
فلو قال للغاصب: أنت وكيل على بيعه، و تلف في يد الغاصب قبل البيع، فلا ضمان، خلافا لبعض شرّاح (المجلّة) ١ .
و كلّ هذا واضح.
إنّما المهمّ ما يتحقّق به عنوان الردّ و التسليم، و هو كسائر المفاهيم له أفراد قطعية الدخول فيه، كما أنّ هناك أفرادا قطعية الخروج، و هناك أفراد مشكوك بأنّه يتحقّق عنوان الردّ بها حتّى يزول الضمان أم لا.
منها: ما ذكره في:
(مادّة: ٨٩٣) إذا وضع الغاصب عين المغصوب... ٢ .
[١] درر الحكّام ٢: ٤٧٥، و لا حظ الفتاوى الهندية ٥: ١٣٥.
[٢] تكملة المادّة-على ما في مجلّة الأحكام العدلية ١٠٢-هي.