تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٤
بناء عليه لا تجوز إعارة المجنون و لا الصبي غير المميّز، أمّا الصبي المأذون فتجوز إعارته و استعارته ١ .
اعتبار قيد التمييز-بعد اعتبار قيد العقل-مستدرك عند أولي التمييز.
أمّا عند الإماميّة فالبلوغ معتبر في جميع المعاملات، و لا يكفي التمييز، إلاّ في موارد مخصوصة، كوصية من بلغ عشرا، و نحوها من أعمال البرّ و المعروف ٢ .
و يمكن-على القول: بأنّ العارية إباحة ٣ -اندراجها في ذلك على تأمّل.
(مادّة: ٨١٠) القبض شرط في العارية، فلا حكم لها قبل القبض ٤ .
لم نجد لفقهائنا و لا لفقهاء المذاهب نصّا على هذا الشرط ٥ .
[١] ورد: (أن يكون) بدل: (كون) ، و: (بلوغهما) بدل: (كونهما بالغين) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٤٤٩.
و وردت زيادة: (و استعارة) بعد كلمة: (إعارة) في درر الحكّام ٢: ٣٠١.
راجع: بدائع الصنائع ٨: ٣٧٢، حاشية البجيرمي على شرح الخطيب ٣: ١٥٨، الفتاوى الهندية ٤: ٣٦٣، تكملة حاشية ردّ المحتار ٨: ٣٨٣.
[٢] تقدّم ذكر ذلك في ج ١ ص ٣٧٤، و لا حظ العناوين ٢: ٦٧٤ و ما بعدها.
[٣] كما هو تعريفها عند الشافعيّة.
انظر: المجموع ١٤: ٢٠٣، مغني المحتاج ٢: ٢٦٣.
[٤] راجع: بدائع الصنائع ٨: ٣٧٢، الفتاوى الهندية ٤: ٣٦٣.
[٥] الذي يظهر من استقراء كلمات فقهاء الفريقين ما ذكره المصنّف قدّس سرّه. -