تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٣
و
(مادّة: ٨٠٧) تنفسخ الإعارة بموت المعير و المستعير ١ .
بل يرتفع الإذن بموت أحدهما؛ لزوال الموضوع، و التعبير بالانفساخ تسامح.
(مادّة: ٨٠٨) يشترط كون المستعار صالحا للانتفاع به.
بناء عليه لا تصحّ إعارة الحيوان الناد الفارّ، و لا استعارته ٢ .
إن كان الحيوان الفارّ ممّا يستبعد في العادة عوده-كالطير الوحشي الذي صاده ثمّ طار أو السمك الذي رجع إلى الماء-كانت العارية لغوا؛ لعدم موضوع لها، و إن كان ممّا يمكن عوده عادة أو يمكن-و لو للمستعير- تحصيله فلا مانع من صحّة العارية.
(مادّة: ٨٠٩) يشترط كون المعير و المستعير عاقلين مميّزين، و لا يشترط كونهما بالغين.
ق-قارن: الفقه النافع ٣: ٩٤٧، البناية في شرح الهداية ٩: ١٧٤، شرح الكنز للعيني ٢: ١٤١، الإنصاف ٦: ٩٦، مجمع الأنهر ٢: ٣٤٧، الفتاوى الهندية ٤: ٣٦٣ و ٣٧٠، حاشية ردّ المحتار ٥: ٦٧٨.
[١] ورد: (أو) بدل: (و) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٤٤٨.
و وردت المادّة في درر الحكّام (٢: ٢٩٩) بلفظ:
(تنفسخ الإعارة بموت أيّ واحد من المعير و المستعير) .
انظر تكملة حاشية ردّ المحتار ٨: ٤١٣ و ٤١٦.
[٢] ورد: (أن يكون الشيء) بدل: (كون) في: شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٤٤٨، درر الحكّام ٢: ٣٠٠.
لا حظ: بدائع الصنائع ٨: ٣٧٢، الفروع للمحلّي ١: ٢٨٤، الشرح الصغير للدردير ٣: ٥٧٢، الفتاوى الهندية ٤: ٣٦٣، تكملة حاشية ردّ المحتار ٨: ٣٨٣.