تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٧٩ - الفصل الثاني في المحصور
قليلا، قال الشيخ: لا يجب بذله و جاز التحلل [١].
٢٥٠٧. الثالث و العشرون: إذا تحلّل المصدود قضى ما وجب عليه خاصة،
فإن كان حجّا، لم يجب عليه عمرة بل الحجّ، و كذا بالعكس.
٢٥٠٨. الرابع و العشرون: الصدّ قد يتحقق في العمرة.
الفصل الثاني: في المحصور
و فيه ثمانية مباحث:
٢٥٠٩. الأوّل: الحصر هو المنع بالمرض عن مكّة أو عن الموقفين،
فمتى منع الحاج، بعث هديه مع أصحابه ليذبحوه عنه في موضع الذبح، فإن كان قد ساق هديا، بعث ما ساقه، و إلّا بعث هديا أو ثمنه.
و لا يحلّ حتّى يبلغ الهدي محلّه، و هو منى إن كان حاجّا، و مكّة إن كان معتمرا، فإذا بلغ الهدي محلّه، قصّر من شعر رأسه، و أحلّ من كل شيء إلّا من النساء إلى أن يطوف للنساء في القابل إن كان واجبا، أو يأمر من يطوف عنه إن كان الحجّ ندبا، فتحلّ له النساء حينئذ.
٢٥١٠. الثاني: لو وجد المحصور من نفسه خفّة بعد أن يبعث هديه، و أمكنه المسير إلى مكّة، فليلحق [٢] بأصحابه،
فإن أدرك أحد الموقفين في وقته، فقد
[١]. المبسوط: ١/ ٣٣٤.
[٢]. في «أ»: فليلتحق.