تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦٢ - المطلب الثاني في ما يجب بالاستمتاع
شيء و إن أمنى، و لو كان بشهوة فأمنى، كانت عليه بدنة.
٢٤٤٠. الثالث و العشرون: لو مسّ امرأته بشهوة،
كان عليه دم شاة، سواء أمنى أو لا، و إن كان بغير شهوة، لم يكن عليه شيء و إن أمنى، و الحجّ صحيح على كلّ التقادير، سواء كان قبل الموقفين أو بعدهما.
٢٤٤١. الرابع و العشرون: لو قبّل امرأته بشهوة،
كان عليه جزور، و إن كان بغير شهوة، كان عليه شاة، و لا يفسد حجّه على كلّ تقدير، سواء كان قبل الموقفين أو بعده، أنزل أو لم ينزل.
و لم يشترط الشيخ في البدنة الإنزال [١]، و شرطه ابن إدريس [٢]. و لو لم ينزل كان عليه دم شاة، كما لو قبّلها بغير شهوة. و عندي في ذلك تردّد.
و قال المفيد: من قبّل امرأته و هو محرم، فعليه بدنة أنزل أو لم ينزل، فإن هويت المرأة ذلك، كان عليها مثل ما عليه [٣]. و يكره للمحرم أن يأكل من يد امرأته أو جاريته شيئا تلقمه إيّاه.
٢٤٤٢. الخامس و العشرون: من لاعب امرأته فأمنى،
كان عليه بدنة، و هل تجب عليه الكفّارة؟ نصّ في المبسوط و التهذيب عليه [٤] و هو رواية عبد الرحمن بن الحجاج الصحيحة عن الصادق (عليه السلام) [٥].
٢٤٤٣. السادس و العشرون: لو سمع كلام امرأة أو استمع على من يجامع من غير رؤية لهما فتشاهى فأمنى،
[١]. المبسوط: ١/ ٣٣٨؛ التهذيب: ٥/ ٣٢٧.
[٢]. السرائر: ١/ ٥٥٢.
[٣]. المقنعة: ٤٣٤.
[٤]. المبسوط: ١/ ٣٣٨؛ التهذيب: ٥/ ٣٢٧ في ذيل الحديث ١١٢٣.
[٥]. لاحظ التهذيب: ٥/ ٣٢٧ برقم ١١٢٤.