تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦١ - المطلب الثاني في ما يجب بالاستمتاع
٢٤٣٣. السادس عشر: لو وطئ في العمرة قبل السعي،
فإن كان بعد الطواف، فسدت عمرته و وجبت عليه بدنة و قضاؤها.
٢٤٣٤. السابع عشر: القارن إذا أفسد حجّه، وجبت عليه بدنة و القضاء،
و ليس عليه دم القران.
٢٤٣٥. الثامن عشر: إذا قضى الحاج أو المعتمر، فعليه في قضاء الحجّ الإحرام من الميقات،
و في قضاء العمرة من أدنى الحلّ.
٢٤٣٦. التاسع عشر: لو أفسد القضاء الواجب بسبب الإفساد،
وجبت عليه بدنة أخرى، و إتمام القضاء الفاسد، و الحجّ من قابل، و لا يتكرّر عليه بل يكفيه حجّة واحدة صحيحة، و كذا لو تكرّر إفساد القضاء.
٢٤٣٧. العشرون: لو عقد المحرم لمثله على امرأة، و دخل المحرم،
وجبت على العاقد كفّارة، كما تجب على الواطئ. و كذا لو كان العاقد محلّا على إشكال.
٢٤٣٨. الواحد و العشرون: لو نظر الى غير أهله فأمنى،
لم يفسد حجّه، و وجبت عليه بدنة، و إن لم يكرّر النظر. فإن عجز فبقرة، فإن عجز فشاة.
و لو كرّر النظر حتّى أمذى، لم يجب عليه شيء، و لو كرّره و لم يقترن به مني و لا مذي، لم يكن عليه شيء، و إن جرّدها [١] و لو فكّر فأنزل، لم يكن عليه شيء.
٢٤٣٩. الثاني و العشرون: لو نظر إلى أهله من غير شهوة،
لم يكن عليه
[١]. الضمير يرجع إلى الأهل المذكور قبله، و العبارة ناظرة إلى ما نقل عن أحمد: انّه من جرّد امرأته و لم يكن منه غير التجريد انّ عليه شاة. لاحظ التذكرة: ٨/ ٥٣.