تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٦٣ - المطلب الثاني في ما يجب بالاستمتاع
لم يكن عليه شيء، و لو كان برؤية، وجبت عليه الكفّارة.
٢٤٤٤. السابع و العشرون: قد بيّنا أنّه إذا أفسد حجّه، وجب عليه إتمام الفاسد.
و لا يجعل الحجّة [١] عمرة، و لا يحلّ من الفاسد، بل يجب عليه أن يفعل بعد الإفساد كما يفعله لو كان صحيحا، و لا يسقط عنه توابع الوقوف من المبيت بمزدلفة و الرمي و غيرهما، و يحرم عليه بعد الإفساد كلّ ما كان محرما عليه قبله من الوطء ثانيا و قتل الصيد و الطيب و غير ذلك من المحرمات.
و لو جنى في الإحرام الفاسد، وجب عليه ما يجب في الإحرام الصحيح.
و يجب القضاء من قابل، سواء كانت الفاسدة واجبة بأصل الشرع أو بالنذر و شبهه، أو تطوّعا، و يجب على الفور.
و لو أفسد القضاء لم يجب قضاؤه، بل يقضي عن الحجّ الأوّل.
و لو جامع قبل عرفة، ثم بعده قبل مزدلفة، وجب قضاء واحد و بدنتان.
٢٤٤٥. الثامن و العشرون: لو أحصر في حجّ فاسد، فله التحلّل،
فلو حلّ ثمّ زال الحصر و في الوقت سعة، فله أن يقضي في ذلك العام. و لا يتصور القضاء في العام الّذي فسد فيه الحجّ في غير هذه الصورة.
و لو حجّ تطوعا فأفسده ثمّ أحصر، كان عليه بدنة للإفساد و دم للإحصار، و كفاه قضاء واحد في القابل.
[١]. في «أ»: و لا يجعل الحجّ.