تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٧٨ - الفصل الرابع فيما يصحّ الرهن عليه
و الإجارة إن خرجا مستحقّين، أخذ المشتري من الرهن الثمن، و كذا المغصوب يجوز أخذ الرهن به، و كلّ ما أشبهه من الحقوق الّتي تثبت في العين على إشكال.
٣٦٩٨. العاشر: لو رهن على حقّ ثمّ استدان آخر من المرتهن، ثمّ جعل الرهن على الثاني أيضا صحّ،
و كان رهنا عليهما معا، و جاز للشاهد أن يشهد بالرهن على المجموع، و إن لم يفصّل ذلك، سواء فسخ الرهن الأوّل و عقد لهما أو لا، و كذا له أن يجعله على دين ثالث و رابع إلى ما شاء.
و لو رهن شيئا على حقّ ثمّ رهن آخر على ذلك الحقّ أيضا، جاز، و كانا جميعا رهنين، سواء فسخا الرهن الأوّل و عقداه عليهما ثانيا، أو لا.
و لو مات و عليه دين مستوعب، فالأقرب عدم جواز رهن الوارث لتركته.
٣٦٩٩. الحادي عشر: لو رهن شيئا عند زيد، ثمّ رهنه عند آخر،
فإن كان باتّفاق المرتهنين من غير إبطال الأوّل، كان رهنا على الحقّين، و لو لم يعلما تخيّر الأوّل في الفسخ و الإمضاء، و كذا لو لم يعلم الأوّل، و لو أذن الأوّل على أن يكون رهنا عند الثاني، ففي إبطال رهنه نظر.
٣٧٠٠. الثاني عشر: يجوز أخذ الرهن على الحقّ الحال و المؤجّل،
بلا خلاف.
٣٧٠١. الثالث عشر: لو كان له عليه ألف بغير رهن،
فقال المقترض: اقرضني ألفا أخرى على أن ارهنك شيئا على الألفين، جاز، و كذا لو قال: بعني عبدك على أن ارهنك شيئا على الثمن و القرض.