تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٧٧ - الفصل الرابع فيما يصحّ الرهن عليه
٣٦٩٠. الثاني: لا يجوز أخذ الرهن على ما ليس بثابت في الذمّة،
سواء حصل سبب الوجوب، كالجعالة قبل الفعل، أو لا، و الدية على العاقلة لا يجوز أخذ الرهن عليها قبل الحول، و يجوز بعده على الثلث و في الثاني على الثلثين و في الثالث على الجميع.
٣٦٩١. الثالث: مال الجعالة يجوز أخذ الرهن عليه بعد الرّد، لا قبله.
٣٦٩٢. الرابع: مال الكتابة يجوز أخذ الرهن عليه،
سواء كان مشروطا أو مطلقا، و إذا فسخ المشروطة للعجز، بطل الرهن، و منع الشيخ من أخذ الرهن على مال الكتابة [١] و ليس بمعتمد.
٣٦٩٣. الخامس: عقد المسابقة إن كان جعالة لم يجز أخذ الرهن على العوض فيه قبل الفعل،
و إن جعلناه إجارة صحّ.
٣٦٩٤. السادس: يجوز أخذ الرهن بالثمن في مدّة الخيار،
و كذا يجوز أخذه على الإجارة.
٣٦٩٥. السابع: يجوز أخذ الرهن [٢] بعد الحق و معه،
و لا يجوز قبل الحق، كالرهن على ما يستدينه و على ثمن ما يشتريه.
٣٦٩٦. الثامن: لا يجوز الرهن على ما لا يمكن استيفاؤه من الرهن،
كالإجارة المتعلقة بعين الموجر مثل خدمته، و يصحّ فيما يمكن، كالعمل المطلق، فإذا هرب جاز بيع الرهن و استيجار غيره بذلك لتحصيل ذلك العمل.
٣٦٩٧. التاسع: يجوز أخذ الرهن على الدّرك،
مثل الرهن على عهدة الثمن
[١]. المبسوط: ٢/ ١٩٧.
[٢]. في «ب»: يجوز عقد الرهن.