تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٤٨٠ - الفصل الخامس في الشروط
فإن كانت معلومة، كسكنى الدّار سنة، صحّ البيع و الرهن و الشرط، و إن كانت مجهولة بطل الجميع.
٣٧٠٤. الثالث: لو شرط أن يكون نماء الرهن رهنا، صحّ،
و لو لم يشترط، لم يدخل في الرهن على أقوى القولين.
٣٧٠٥. الرابع: لو شرط الراهن ألّا يباع عند المحلّ إلّا بما يرضى الراهن،
أو حتّى يبلغ كذا، أو بعد محلّ الحقّ بشهر، لم يفسد الرهن، و الوجه صحّة الشروط، سواء كان ذلك في قرض أو غيره من الحقوق.
٣٧٠٦. الخامس: لو رهن صندوقا بما فيه، و لم يعلم المرتهن المظروف،
بطل الرهن فيه خاصّة، و صحّ في الصندوق، و كذا لو قال: رهنتك الصندوق دون ما فيه، و لو قال: رهنتك الصندوق، و أطلق، صحّ فيه خاصّة، و لم يدخل ما فيه.
أمّا لو قال: رهنتك الخريطة [١] بما فيها، صحّ في الخريطة خاصّة، إن كانت مقصودة بالارتهان، و كذا لو أطلق، و لو لم تكن مقصودة لم يصحّ فيهما.
٣٧٠٧. السادس: الرهن غير مضمون،
فلو شرط الراهن ضمانه على المرتهن، بطل الشرط و صحّ الرهن.
٣٧٠٨. السابع: إذا رهنه [٢] إلى مدّة معيّنة على أنّه إن لم يقضه فيه، كان مبيعا بالدّين،
بطل الرهن و البيع، و لا يكون مضمونا في المدّة، و يكون مضمونا بعدها، لأنّ فاسد كلّ من الرهن و البيع كصحيحه، فإن غرس المرتهن في مدّة الرهن، أمر
[١]. الخريطة: وعاء من أدم و غيره يشدّ على ما فيه. مجمع البحرين.
[٢]. و في المبسوط: ٢/ ٢٤٤: و إن رهن أرضا إلى مدّة ...