تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٣٨١ - الفصل الثالث في التدليس
و أنّه سبط، ثبت الخيار. لأنّه عيب، و كذا لو بيّض وجهها بالطلاء ثمّ اسمرّ، أو حمّر خدّيها ثمّ اصفرّ، كان له الخيار، و لو قلنا بانتفاعه، كان قويّا [١] و الّذي قوّاه هو الأقوى عندي إلّا أن يشترط هذه الصفات فيخرج الخلاف.
٣٤٠٦. الثالث: لو أسلم في جارية جعدة، فسلّم إليه سبطة، فله الردّ،
و لو كان بالعكس، قال الشيخ: له الردّ أيضا. [٢] و الأقوى أنّه لا ردّ.
٣٤٠٧. الرابع: لو اشترى جارية مطلقا، فخرجت ثيبا أو بكرا، فلا خيار،
و لو شرط البكارة و لم يحصل، قال الشيخ: روى أصحابنا: انّه ليس له الخيار و له الأرش بين كونها بكرا و ثيبا [٣]. اختاره في الاستبصار [٤]. و ابن إدريس [٥] و قال في النهاية: لا ردّ له و لا أرش [٦]. و الوجه عندي انّه إن ثبت أنّها ثيّب عند البائع، كان له الردّ أو الأرش، و إلّا فلا، و لو شرط العكس، فلا خيار.
٣٤٠٨. الخامس: لو اشترى عبدا مطلقا، فخرج مسلما أو كافرا، فلا خيار،
و إن شرط الإسلام، فبان الكفر، فله الردّ، و بالعكس قال الشيخ: لا خيار [٧]، و لو قيل به، كان قويّا.
٣٤٠٩. السادس: لو اشترى عبدا مطلقا، فخرج فحلا، فلا خيار،
و إن كان خصيّا، ثبت الخيار، و لو شرط فبان فحلا، فله الخيار.
٣٤١٠. السابع: لو اشترط كون الشاة لبونا، صحّ،
و لو شرط انّها تحلب كلّ يوم
[١] ١ و ٢ و ٣. المبسوط: ٢/ ١٢٩.
[٢] ٤. الاستبصار: ٣/ ٨٢ برقم ٢٧٨، باب من اشترى جارية على انها بكر.
[٣] ٥. السرائر: ٢/ ٣٠٤.
[٤] ٦. النهاية: ٣٩٤- ٣٩٥.
[٥] ٧. المبسوط: ٢/ ١٣٠، و استدلّ عليه بقوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): «الإسلام يعلو و لا يعلى عليه».