تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ٢٦٥ - الفصل الثاني فيما يكره التكسّب به
٣٠٣٣. التاسع و العشرون: يحرم أخذ الأجرة على تغسيل الأموات و تكفينهم و دفنهم و الصلاة عليهم،
و على كلّ ما يجب عليه فعله، و أخذ الأجرة على الأذان، و يجوز أخذ الرزق فيه [١] من بيت المال، و كذا يحرم أخذ الأجرة على القضاء، و يجوز أخذ الرزق فيه من بيت المال، و كذا الصلاة بالناس، و يجوز أخذ الأجرة على عقد النكاح و الخطبة في الاملاك.
الفصل الثاني: فيما يكره التكسّب به
و فيه ثلاثة و ثلاثون بحثا:
٣٠٣٤. الأوّل: يكره الصرف و بيع الأكفان و الطعام و الرقيق،
و اتّخاذ الذبح و النحر صنعة، و الحياكة و النساجة، لقول الصادق (عليه السلام) لأبي إسماعيل الصيقل:
حائك انت؟ قلت: نعم، قال: لا تكن حائكا. قلت: فما أكون؟ قال: كن صيقلا [٢].
٣٠٣٥. الثاني: كسب الحجّام مكروه مع الشرط و طلق مع عدمه،
و ليس بمحرم في البابين، و رواية سماعة [٣] ضعيفة.
٣٠٣٦. الثالث: يكره أخذ الأجرة على ضراب الفحل للنتاج، و ليس بمحرّم،
و لو أعطى صاحب الفحل هدية أو كرامة لم يكن حراما، و ينبغي أن يوقع العقد
[١]. في بعض النسخ: «عليه» بدل «فيه».
[٢]. الوسائل: ١٢/ ١٠٠، الباب ٢٣ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ١.
[٣]. لاحظ الوسائل: ١٢/ ٦٢، الباب ٥ من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٢.