تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلامة الحلي - الصفحة ١٨١ - المطلب الأوّل الجعائل
كذا، فجاء رجل بسبي أو برأس، فله النفل.
و لو جاء برأس فقيل: انّه كان ميّتا، فقال: أنا قتلته، ففي القبول مع اليمين نظر، و لو لم يعلم رأس مسلم أو كافر، لم يستحقّ النفل.
و لو جاء آخر و ادّعى انّه القاتل، فالقول قول الآتي [به] [١] مع اليمين، فلو نكل لم يعط النفل، و هل يستحقّه المدعي؟ فيه إشكال.
٢٧٨٨. السابع عشر: لو قال: من دخل من باب هذه المدينة أو الحصن فله ألف درهم،
فاقتحم قوم من المسلمين فدخلوها، استحقّ كلّ واحد منهم ألفا، سواء ترتّبوا أو اجتمعوا.
و لو قال: من دخل فله الربع، فدخل عشرة، استحقوا بأجمعهم الربع.
و لو قال: من دخل فله جارية، فدخلها جماعة، و ليس هناك سوى جارية واحدة، فلكلّ واحد قيمة جارية وسط، و لو قال: جارية من جوارهم، كان لهم ما وجد لا غير.
و لو قال: من دخل أوّلا فله ثلاثة، و من دخل ثانيا فله اثنان، و من دخل ثالثا فله واحد، فدخلوا على التعاقب، كان لهم ما سمّاه، و لو دخلوا دفعة بطل نفل الأوّل و الثاني، و كان لهم جميعا نفل الثالث.
و لو قال: من دخل منكم خامسا فله درهم، فدخل خمسة معا، استحق كل واحد النفل، و لو دخلوا على التعاقب استحق الأخير خاصّة.
[١]. ما بين المعقوفتين منّا لتتميم العبارة.